623

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله والظاهر أنها تقريب كما في الحيض قال شيخنا الأصح هنا أنها تحديد قوله لأنه لا يعرف إلا من جهتها فأشبه ما لو علق العتق بمشيئة غيره فقال شئت يصدق بلا يمين قوله وإنبات شعر العانة يقتضي أن العانة هي المنبت لا النابت وفيه خلاف لأهل اللغة قال المطرزي هي الشعر النابت فوق الفرج وقيل هي المنبت وإنما اسم النابت الشعرة بالكسر قال وهو الصواب عن الأزهري قوله ومن جهل إسلامه قاله في الوسيط في باب الإقرار منه قوله قال الإسنوي أي كالسبكي قوله ويتجه أنه دليل للبلوغ بأحدهما هو الظاهر وقال السبكي إنه الذي يظهر وتظهر فائدة الخلاف أيضا فيما لو أنبت الكافر وقال استعجلته بالدواء فإن قلنا إنه بلوغ لم يسمع قوله وإن قلنا دليل حلف ولم يحكم ببلوغه هذا في ولد الحربي إذا سبي وأريد قتله فادعى ذلك فإن كان ولد ذمي وطولب بالجزية فادعى مثل ذلك ففي التتمة أنه لا يسمع منه كذا نقله في المطلب ونقله في الكفاية عن العبادي وأقره قوله قاله الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله ووقت إمكان إنبات العانة وقت إمكان الاحتلام ذكره الرافعي وأسقطه من الروضة

قوله ونزيد المرأة بالحيض لو استعملت المرأة دواء حتى حاضت كان ذلك بلوغا على الأصح قياسا على ما ذكره الرافعي والنووي في كتاب الصلاة أنها لو شربت دواء حتى حاضت لم يجب القضاء قوله بالإجماع واحتج له أيضا بخبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين فعلق وجوب الستر بالمحيض وذلك نوع تكليف س قوله لأنها مسبوقة بالإنزال ولأن العادة أنها لا تحبل إلا بعد حيض قوله وعبر الأصل بالحبل إلخ في كون الحبل بلوغا حقيقة أو دليلا عليه خلاف ونقل الأذرعي والزركشي عن الماوردي أن من قال بالأول فقد وهم وعبارة الرافعي تفهم الثاني قال شيخنا هو المذهب قوله ويحكم بالبلوغ قبلها بستة أشهر وشيء أي لحظة

قوله قال في الأصل وهو الحق قال الأذرعي تغيير الحكم فيما يمكن من الأقوال والأفعال التي تبقى معها الحياة ظاهر لكن إذا حكمنا بالبلوغ رتبنا عليه آثاره من القتل قودا وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ وفيه بعد وفرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين حكمنا بالذكورة والأنوثة به فقال لا نحكم بالبلوغ بذلك وإن حكمنا بالذكورة والأنوثة به لأن احتمال ذكورته مساو لاحتمال أنوثته فإذا ظهرت صورة مني أو حيض في وقت إمكانه غلب على الظن الذكورة أو الأنوثة فتعين العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة تنتظر ولا نحكم بالبلوغ لأن الأصل الصبا فلا نبطله بما يجوز أن يظهر بعده ما يقدح في ترتب الحكم عليه مع أن لنا غاية تنتظر وهي استكمال خمس عشرة سنة

قوله كما فسر به آية فإن آنستم منهم رشدا لأنه نكرة في سياق الشرط وهي للعموم قوله أو إصرار على صغيرة أي ولم تغلب طاعاته قوله نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له أي وهو لا يرجو وفاءه من سبب ظاهر بل من الزكاة

مخ ۲۰۷