هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله والظاهر أنها تقريب كما في الحيض قال شيخنا الأصح هنا أنها تحديد قوله لأنه لا يعرف إلا من جهتها فأشبه ما لو علق العتق بمشيئة غيره فقال شئت يصدق بلا يمين قوله وإنبات شعر العانة يقتضي أن العانة هي المنبت لا النابت وفيه خلاف لأهل اللغة قال المطرزي هي الشعر النابت فوق الفرج وقيل هي المنبت وإنما اسم النابت الشعرة بالكسر قال وهو الصواب عن الأزهري قوله ومن جهل إسلامه قاله في الوسيط في باب الإقرار منه قوله قال الإسنوي أي كالسبكي قوله ويتجه أنه دليل للبلوغ بأحدهما هو الظاهر وقال السبكي إنه الذي يظهر وتظهر فائدة الخلاف أيضا فيما لو أنبت الكافر وقال استعجلته بالدواء فإن قلنا إنه بلوغ لم يسمع قوله وإن قلنا دليل حلف ولم يحكم ببلوغه هذا في ولد الحربي إذا سبي وأريد قتله فادعى ذلك فإن كان ولد ذمي وطولب بالجزية فادعى مثل ذلك ففي التتمة أنه لا يسمع منه كذا نقله في المطلب ونقله في الكفاية عن العبادي وأقره قوله قاله الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله ووقت إمكان إنبات العانة وقت إمكان الاحتلام ذكره الرافعي وأسقطه من الروضة
قوله ونزيد المرأة بالحيض لو استعملت المرأة دواء حتى حاضت كان ذلك بلوغا على الأصح قياسا على ما ذكره الرافعي والنووي في كتاب الصلاة أنها لو شربت دواء حتى حاضت لم يجب القضاء قوله بالإجماع واحتج له أيضا بخبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين فعلق وجوب الستر بالمحيض وذلك نوع تكليف س قوله لأنها مسبوقة بالإنزال ولأن العادة أنها لا تحبل إلا بعد حيض قوله وعبر الأصل بالحبل إلخ في كون الحبل بلوغا حقيقة أو دليلا عليه خلاف ونقل الأذرعي والزركشي عن الماوردي أن من قال بالأول فقد وهم وعبارة الرافعي تفهم الثاني قال شيخنا هو المذهب قوله ويحكم بالبلوغ قبلها بستة أشهر وشيء أي لحظة
قوله قال في الأصل وهو الحق قال الأذرعي تغيير الحكم فيما يمكن من الأقوال والأفعال التي تبقى معها الحياة ظاهر لكن إذا حكمنا بالبلوغ رتبنا عليه آثاره من القتل قودا وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ وفيه بعد وفرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين حكمنا بالذكورة والأنوثة به فقال لا نحكم بالبلوغ بذلك وإن حكمنا بالذكورة والأنوثة به لأن احتمال ذكورته مساو لاحتمال أنوثته فإذا ظهرت صورة مني أو حيض في وقت إمكانه غلب على الظن الذكورة أو الأنوثة فتعين العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة تنتظر ولا نحكم بالبلوغ لأن الأصل الصبا فلا نبطله بما يجوز أن يظهر بعده ما يقدح في ترتب الحكم عليه مع أن لنا غاية تنتظر وهي استكمال خمس عشرة سنة
قوله كما فسر به آية فإن آنستم منهم رشدا لأنه نكرة في سياق الشرط وهي للعموم قوله أو إصرار على صغيرة أي ولم تغلب طاعاته قوله نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له أي وهو لا يرجو وفاءه من سبب ظاهر بل من الزكاة
مخ ۲۰۷