605

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله يثبت الإعسار بشاهدين إلخ لو علم القاضي إعساره جاز الحكم به خلافا للإمام ولو قال لغريمه أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر قوله كأن يكون له مال غائب إلخ أو له دين مؤجل أو على معسر أو جاحد ولا قدرة له على إثباته أو أم ولد أو آبق وحصير ولبد قليلا القيمة أو مغصوب قوله فالطريق أن يشهد أنه معسر إلخ أو أشهد أنه معسر لا مال له يجب وفاء شيء من هذا الدين منه فإن لم يكن هناك دين بل المراد ثبوت الإعسار من غير نظر إلى خصوص دين فيقول أشهد أنه معسر الإعسار الذي تحرم معه المطالبة بشيء من الدين قوله حتى لا تتمحض شهادتهما نفيا فإن تمحضوا ففي شرح التنبيه للعبيلي أنه لا ترد شهادتهم ا ه ونص الشافعي في الشاهد بحصر الورثة أنه يقول لا أعلم أنه لا وارث له ولا يمحض النفي بأن يقول لا وارث فلو محضه فقد أخطأ ولا ترد شهادته قال الزركشي فليكن مثله قوله فإن لم يستدع الخصم لم يحلف كيمين المدعى عليه لو كان الدين لمحجور عليه أو لغائب أو جهة عامة لم تتوقف اليمين على الطلب وإنما يكتفي ببينة الإعسار إذا لم تعارضها بينة يساره فإن عارضتها بينة يساره فهي مقدمة عند الفقيه أحمد بن موسى عجيل والفقيه علي بن قاسم الحكمي وصرح بذلك المحاملي في المقنع وابن عبد السلام في القواعد والجيلي في شرحه وأفتى به ابن أبي الصيف وقال الفقيه علي بن مسعود والفقيه محمد بن علي الحضرمي إنه إن جهلت حاله قدمت بينة اليسار وإن عرف له مال قبل ذلك قدمت بينة الإعسار قوله فإن نكلوا حلف وثبت إعساره كما يثبت بحكم القاضي به إذا علمه قال شيخنا تقدم قريبا

قوله فإن وجد في يد المعسر مال فأقر به لرجل وصدقه أخذه إلخ لو شهدا بأن ذلك ملك للمفلس وأقر هو لغيره قدم الإقرار قال صاحب التتمة والإبانة ولو كان المقر له طفلا أو مجنونا فله أن يحلف وتسقط عنه المطالبة في الحال ولو قال هذا المال ليس لي ولم يعين شخصا فللغرماء ولو قال لغريمه أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر قوله قال الأذرعي والظاهر أن الطفل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أنه إذا صدقه الولي فلا انتظار أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وأن المفلس لو أقر إلخ قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في الروضة في الشهادات قوله وكذا لا يحبس المكاتب بالنجوم ولا المريض والمخدرة وابن السبيل بل يوكل بهم ليترددوا ويتمحلوا ولا الطفل والمجنون ولا أبوه والوصي والمقيم والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم ولا العبد الجاني ولا سيده قوله ينبغي أن لا يحضر أشار إلى تصحيحه قوله ويؤخذ مما قاله أن الموصي بمنفعته إلخ أشار إلى تصحيحه

مخ ۱۸۸