هاشیت رملي
حاشية الرملي
قال الأذرعي ولم يرتض الرافعي الإلحاق وكأنه لأن المداواة غير موثوق بها بخلاف النفقة وما جاز للراهن فعله إذا امتنع منه يجوز للمرتهن قاله القاضي الحسين والمتولي وسليم الرازي وقال الماوردي لا يجوز قال الأذرعي إن كان فيه خطر ما فالوجه أنه لا يجوز للمرتهن إلا بإذن الحاكم وإلا فله ذلك كما لو أطعمه وسقاه قوله لأنه يحفظ بذلك ملكه ولأن فيه مصلحة وقلما يتولد منه ضرر فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة قال الماوردي والروياني لحديث مروي قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه قوله كما فهم من قطع السلعة والمداواة وهو ظاهر قوله وهو الأوجه هو الأصح فرع رهن عند شخص ثلاث قطع بلخش وثلاث حبات لؤلؤ مثلا وقبضه المرتهن على باب دار الراهن ثم ادعى المرتهن أن قطعة من البلخش وقعت من يده على باب دار الراهن فأفتى الشيخ تاج الدين والكمال سلار بأنه يضمن لأن اليد ليست حرزا لذلك قوله فرع الرهن أمانة استثنى البلقيني تبعا للمحاملي ثمان مسائل إحداها المغصوب إذا تحول رهنا
ثانيها المرهون إذا تحول غصبا
ثالثها المرهون إذا تحول عارية
رابعها المستعار إذا تحول رهنا
خامسها المقبوض بالبيع الفاسد إذا رهن
سادسها المقبوض بالسوم إذا رهن
سابعها رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه
مخ ۱۷۰