هاشیت رملي
حاشية الرملي
إلخ لا من له ثقبة تشبه الفرج يبول بها إنما يتضح بميله أو بحيضه أو منيه المتصف بصفة مني ذكر أو أنثى قوله والقياس اعتبار شاهدين أشار إلى تصحيحه قوله كما لو أخبر صبي ببلوغه للإمكان إلا في ثبوت حق له سابق بجناية ونحوها في الأصح فصل يحرم بالحدث قوله صلاة ولو نافلة إلخ هذا في غير فاقد الطهورين ودائم الحدث قوله وفي معناها خطبة الجمعة قد علم أنه لا يحرم بالحدث الأصغر الذكر أو القراءة إلا في مسألة واحدة وهي خطبتا الجمعة لاشتراط الطهارة فيهما قوله وخروا له سجدا تحية وتكرمة فإن السجود عندهم كان يجري مجراها وقيل معناه خروا لأجله سجدا لله شكرا وقيل الضمير لله والواو لأبويه وإخوته والرفع مؤخر عن الخرور وإن قدم لفظا للاهتمام بتعظيمه لهما ب قوله ومس مصحف قال ابن عبد السلام القيام للمصحف بدعة لأنه لم يعهد في الصدر الأول وفي فتاوى النووي والتبيان أنه مستحب لأنه مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى وقال بعض المتأخرين صح أنه عليه الصلاة والسلام قام للتوراة فالمصحف أولى لأنه أشرف الكتب قوله وبه شرح الإسنوي أي في مطالع الدقائق ش قوله عن الغزالي أنه يحرم مسه أيضا أشار إلى تصحيحه فرع قال الدميري وأما أخذ الفال منه فجزم ابن العربي والطرطوشي والقرافي المالكيون بتحريمه وأباحه ابن بطة من الحنابلة ومقتضى مذهبنا كراهته قوله كصندوق أي عمل على قدر المصحف ولفظ أبي محمد في فروقه يحرم حمل المصحف في صندوق مصنوع له مختص به قوله وقوله منسوب إليه من زيادته على الروضة حتى لو كان المصحف في جراب أو كيس مثلا لم يحرم مسه
قال الأذرعي ما ذكره في الكيس والجراب يحمل على كبيرين لا يعد مثلهما وعاء للمصحف قوله كحمله وقع بحث فيما لو حمل المحدث متطهرا أو صبيا مميزا معه مصحف إذا مكناه منه والظاهر الجواز غ قوله لا حمله في أمتعة قال الأذرعي وصورتها أن يكون المتاع مقصودا بالحمل وإلا فلا يجوز قطعا قاله الماوردي وغيره وذكره الرافعي والأصحاب وحذفته الروضة وتبعهم في التنقيح وغيره وعللوا الجواز بأن المصحف غير مقصود وكان المراد أنه ليس هو المقصود وحده لا أنه غير مقصود أصلا وفي المجرد لسليم الرازي ومن شرطه أن يقصد نقل المتاع لا غير ومراده ما ذكرناه من قصده نقل متاعه من غير تجريد القصد إلى نقل المصحف كما يصنعه المنتقل من منزل إلى غيره والمسافر بأمتعته قال شيخنا والظاهر أنه إذا حمله في أمتعة لا يمسه بدليل قولهم لو مسه ولو بحائل حرم ولم أر فيه شيئا قوله ولو مع الأمتعة تبع فيه مقتضى عبارة سليم لكن مقتضى عبارة الرافعي في عزيزه والنووي في مجموعه حله حينئذ وهو الأصح وقال الماوردي صورة المسألة أن يكون المتاع مقصودا بالحمل فإن كان بخلافه لم يجز وشمل تحريم حمله ما لو قصد به التبرك وهو ظاهر إذ لم يخرج بقصده المذكور عن كونه مصحفا ولا يتوهم أنه كالتمائم تنبيه من هنا يؤخذ الجواز فيما إذا حمل من حمل المصحف قوله قال الزركشي والأحسن
مخ ۶۱