هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله ويشترط الإذن في القبض ولو أذن الراهن في قبضه ثم جن أو أغمي عليه لم يجز قبضه على المذهب قوله أو وكيل أو مستأجر أو مستام أو قابض ببيع فاسد أو غيرهم قوله ومضي مدة إمكانه لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفا على هذا الزمان وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها فبقي اعتبار الزمن وكتب أيضا فإن كان المرهون حاضرا اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه نقله إن كان منقولا وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية وإن كان غائبا فإن كان منقولا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه ونقله وإلا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه وتخليته ولو اختلفا في الإذن أو في انقضاء هذه المدة فالقول للراهن قوله أولى من ضم الأصل إليه الإقباض قال في الأصل وقصد الأب قبضا أي إذا كان مرتهنا وإقباضا أي إذا كان راهنا وقوله كالروضة ليقبض الرهن ليس شرطا غيره مفهوم منه بالأولى قوله بمعنى أو وبها عبر في بعض النسخ قوله وهو لا ينافي الضمان فإن المرتهن لو تعدى في المرهون ضمنه مع بقاء الرهن فإذا كان لا يدفع الضمان فلأن لا يدفعه ابتداء أولى وشمل كلام المصنف لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه قوله وللغاصب إجبار الراهن إلخ فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده إليه ولو قال له القاضي أبرأتك أو استأمنتك أو أودعتك قال صاحب التهذيب في كتاب التعليق برئ قوله ولو أودع المغصوب من الغاصب إلخ قال شيخنا ينبغي أن إحداث المالك له استئمانا بمنزلة أخذه ورده وكتب أيضا قال الغزي سئلت عمن في يده دابة لغيره وديعة فأمره بأن يسلمها لزيد فلما حضر عند زيد قال له زيد خلها مع دوابك وهي في تسليمي فخلاها ثم تلفت فأفتيت بأنه إذا لم تزل يد الأول عنها فلا أثر لقول الثاني هي في تسليمي وفي فتاوى القاضي حسين لو كان عليه دين فدفعه إلى شخص ليسلمه لرب الدين فلما جاءه الرسول قال احفظه لي عندك فحفظه فتلف فهو من ضمان المدين لأنه لم يجر قبض قوله أو قارضه فيه صورة مقارضة المستعير أن يعيره نقدا إعارة فاسدة ثم يقارضه عليه أو للتزيين به أو لرهنه أو للضرب على طبعه قوله أو وكله في التصرف فيه أو عقد الشركة عليه أو أعاره إياه فصل يحصل الرجوع عن الرهن إلخ قوله بتصرف مزيل للملك الأحسن في الضبط أن يقال كل تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع ابتداؤه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض قوله وكتابة ظاهر إطلاقهم الكتابة أنه لا فرق بين الصحيحة والفاسدة فإن الفاسدة تعليق عتق بصفة فتلتحق بالتدبير وفي البحر رهن عبده ثم قبل الإقباض علق عتقه على صفة ففي كونه رجوعا عن الرهن وجهان ذكره والدي
ا ه
مخ ۱۵۶