هاشیت رملي
حاشية الرملي
فلو حفر عبد بئرا عدوانا فتردى فيها إنسان وتعلق الضمان برقبته ففي تبين فساد الرهن وجهان مستندهما استناد التعلق إلى أول السبب فلا يصح رهنه أو لا يكون الرهن صحيحا ويقدم حق المجني عليه على حق المرتهن والراجح الثاني ولهذا لو حفر ذمي بئرا عدوانا ثم أسلم فتردى فيها إنسان وجبت ديته في ماله قوله فرع قال الروياني لو جنى عبد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم يلحقوه به مطلقا لا فرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة قد توجد قبل التمكن من بيعه وإن كان الدين حالا قوله كما قاله ابن أبي عصرون أي وغيره وهو واضح قوله وهو ما صححه البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيصح رهنها بشرط القطع أو قوله نعم الظاهر في الثانية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله باع الحاكم جزءا منها وأنفقه عليها إذا انتفت الضرورة إليه بأن تعذر عليه الاقتراض كما ذكروه في المساقاة وهرب الحمال ونظائره ثم محله إن قصرت المدة بحيث لا تستوفي النفقة أكثر ثمنه فإن كانت طويلة باعه الحاكم عليه قاله الدارمي قوله قال الأذرعي والظاهر أن هذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لتضرره بقطعها علم منه أنهما لو اتفقا على قطعها قبل أوانه جاز وبه صرح الدارمي قوله أحدهما لا يصح لخوف الاختلاط هو الأصح قوله كما لو اختلط بره المرهون ببر آخر له سكت الشيخان عن حالتين تعرض لهما الدارمي في الاستذكار إحداهما أن يختلط بحنطة للمرتهن قال فالقول قول المرتهن في قدر المختلط والثانية أن تكون لأجنبي قال فالكلام بينه وبين الراهن فإذا تقرر شيء للراهن كان رهنا قال الزركشي وما ذكره في الأولى من تصديق المرتهن مشكل إذ لا دليل عليه وليس تصديقه بأولى من تصديق الراهن وينبغي التوقف حتى يصطلحا أو يتراضيا ولم يفصح بحكم الحالة الثانية وينبغي أن يجيء فيها ما ذكرناه قوله فتصح إعارتها لذلك أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي وهو المتجه إلخ وجرى عليه غيره وهو ظاهر قوله لا إعارة لأن العارية ينتفع المستعير بها مع بقاء عينها والانتفاع هنا ببيعها في الدين فلم تكن عارية ثم إننا رأينا الرهن قد لزم بالقبض مع براءة ذمة المالك فلا محل له غير الضمان في رقبة ما أعطاه كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره فإنه يصح وتكون ذمة المالك فارغة فكما ملك أن يلزم دين الغير في ذمة مملوكه وجب أن يملك إلزام ذلك في رقبته لأن كل واحد منهما محل حقه وتصرفه قوله فإذا حل فله ذلك فإن امتنع الراهن منه وهو موسر فهل نقول يبيع القاضي من مال الراهن ما يوفى به الدين وله إجبار الراهن على البيع فإن امتنع منه حبسه القاضي بإذن المالك لم يصرح الرافعي ولا أصحابه بهذه الأمور وذكروا في ضامن الدين بالإذن أن له مطالبة الأصل بتخليصه بأداء المال وهل له حبسه إن حبس وجهان صحح الشيخان أنه ليس له ذلك والذي نقوله هنا إن القاضي يحبس الراهن بطلب المالك والفرق بينهما أن المالك يتضرر هنا بتأخر تصرفه عن عينه ولا كذلك ضمان الذمة وهذا فرع تقديري زاد على أصله من أجل تضرر المالك بتأخر التصرف في عينه المرهونة قاله البلقيني قوله أو برد الرهن إلى المرهون إليه أي بعد فسخ الرهن قوله استؤذن المالك في بيعه قال الأذرعي قيل ما أطلقوه هنا من إذنه للمرتهن في البيع إما أن يكون على خلاف المذهب فإن أذن الراهن للمرتهن لا يصح على المذهب وإما أن يقال ذاك إذا أذن له في البيع للوفاء وهنا لحفظ ثمنه ا ه ولعل هذا صادر ممن يرى انفراده بالبيع بالإذن للوفاء وعليه يتجه احتمال الرافعي على ما فهمه ابن الرفعة وأما كون ذلك مفروضا في حال حضور الراهن فبعيد نعم يجوز أن يقال الممتنع انفراده بالبيع لوفاء الدين لا لحفظ ثمنه رهنا فإنه يحرص على توفير الثمن وكثرته وفيه نظر قوله ويرجع بما بيع به المرهون وإن كان مثليا قوله فرع يجب أن يبين للمعير إلخ قال شيخنا علمه به مغن عن بيانه كما في الإسعاد قوله إلا إن رهن بأقل مما عينه له أو عين غير ثقة فرهن من ثقة قال الكوهكيلوني وكذا إن خالف في الصفة بالنقصان كما إذا استعاره ليرهنه بألف صحيح فرهنه بألف مكسر وكما إذا استعاره ليرهنه بحال أو بمؤجل إلى شهر فرهنه بمؤجل أو بمؤجل إلى شهرين
ا ه
مخ ۱۴۹