575

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فلو حفر عبد بئرا عدوانا فتردى فيها إنسان وتعلق الضمان برقبته ففي تبين فساد الرهن وجهان مستندهما استناد التعلق إلى أول السبب فلا يصح رهنه أو لا يكون الرهن صحيحا ويقدم حق المجني عليه على حق المرتهن والراجح الثاني ولهذا لو حفر ذمي بئرا عدوانا ثم أسلم فتردى فيها إنسان وجبت ديته في ماله قوله فرع قال الروياني لو جنى عبد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم يلحقوه به مطلقا لا فرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة قد توجد قبل التمكن من بيعه وإن كان الدين حالا قوله كما قاله ابن أبي عصرون أي وغيره وهو واضح قوله وهو ما صححه البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيصح رهنها بشرط القطع أو قوله نعم الظاهر في الثانية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله باع الحاكم جزءا منها وأنفقه عليها إذا انتفت الضرورة إليه بأن تعذر عليه الاقتراض كما ذكروه في المساقاة وهرب الحمال ونظائره ثم محله إن قصرت المدة بحيث لا تستوفي النفقة أكثر ثمنه فإن كانت طويلة باعه الحاكم عليه قاله الدارمي قوله قال الأذرعي والظاهر أن هذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لتضرره بقطعها علم منه أنهما لو اتفقا على قطعها قبل أوانه جاز وبه صرح الدارمي قوله أحدهما لا يصح لخوف الاختلاط هو الأصح قوله كما لو اختلط بره المرهون ببر آخر له سكت الشيخان عن حالتين تعرض لهما الدارمي في الاستذكار إحداهما أن يختلط بحنطة للمرتهن قال فالقول قول المرتهن في قدر المختلط والثانية أن تكون لأجنبي قال فالكلام بينه وبين الراهن فإذا تقرر شيء للراهن كان رهنا قال الزركشي وما ذكره في الأولى من تصديق المرتهن مشكل إذ لا دليل عليه وليس تصديقه بأولى من تصديق الراهن وينبغي التوقف حتى يصطلحا أو يتراضيا ولم يفصح بحكم الحالة الثانية وينبغي أن يجيء فيها ما ذكرناه قوله فتصح إعارتها لذلك أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي وهو المتجه إلخ وجرى عليه غيره وهو ظاهر قوله لا إعارة لأن العارية ينتفع المستعير بها مع بقاء عينها والانتفاع هنا ببيعها في الدين فلم تكن عارية ثم إننا رأينا الرهن قد لزم بالقبض مع براءة ذمة المالك فلا محل له غير الضمان في رقبة ما أعطاه كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره فإنه يصح وتكون ذمة المالك فارغة فكما ملك أن يلزم دين الغير في ذمة مملوكه وجب أن يملك إلزام ذلك في رقبته لأن كل واحد منهما محل حقه وتصرفه قوله فإذا حل فله ذلك فإن امتنع الراهن منه وهو موسر فهل نقول يبيع القاضي من مال الراهن ما يوفى به الدين وله إجبار الراهن على البيع فإن امتنع منه حبسه القاضي بإذن المالك لم يصرح الرافعي ولا أصحابه بهذه الأمور وذكروا في ضامن الدين بالإذن أن له مطالبة الأصل بتخليصه بأداء المال وهل له حبسه إن حبس وجهان صحح الشيخان أنه ليس له ذلك والذي نقوله هنا إن القاضي يحبس الراهن بطلب المالك والفرق بينهما أن المالك يتضرر هنا بتأخر تصرفه عن عينه ولا كذلك ضمان الذمة وهذا فرع تقديري زاد على أصله من أجل تضرر المالك بتأخر التصرف في عينه المرهونة قاله البلقيني قوله أو برد الرهن إلى المرهون إليه أي بعد فسخ الرهن قوله استؤذن المالك في بيعه قال الأذرعي قيل ما أطلقوه هنا من إذنه للمرتهن في البيع إما أن يكون على خلاف المذهب فإن أذن الراهن للمرتهن لا يصح على المذهب وإما أن يقال ذاك إذا أذن له في البيع للوفاء وهنا لحفظ ثمنه ا ه ولعل هذا صادر ممن يرى انفراده بالبيع بالإذن للوفاء وعليه يتجه احتمال الرافعي على ما فهمه ابن الرفعة وأما كون ذلك مفروضا في حال حضور الراهن فبعيد نعم يجوز أن يقال الممتنع انفراده بالبيع لوفاء الدين لا لحفظ ثمنه رهنا فإنه يحرص على توفير الثمن وكثرته وفيه نظر قوله ويرجع بما بيع به المرهون وإن كان مثليا قوله فرع يجب أن يبين للمعير إلخ قال شيخنا علمه به مغن عن بيانه كما في الإسعاد قوله إلا إن رهن بأقل مما عينه له أو عين غير ثقة فرهن من ثقة قال الكوهكيلوني وكذا إن خالف في الصفة بالنقصان كما إذا استعاره ليرهنه بألف صحيح فرهنه بألف مكسر وكما إذا استعاره ليرهنه بحال أو بمؤجل إلى شهر فرهنه بمؤجل أو بمؤجل إلى شهرين

ا ه

مخ ۱۴۹