573

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فرع لو استقرض حنطة من آخر فأجاز المقرض الآخذ من مطمورة أو كندوج معين فأخذ واختلفا في القدر صدق القابض بيمينه ولو ردها إليه بإذن المقرض وهناك حافظ له برئ وإن لم يكن لم يبرأ ولو تلفت تلفت من ضمانه ولو كانت وديعة أو غصبا وردها بإذنه برئ ولو دفع ألفا إلى آخر ثم قال الآخذ كانت وديعة فهلكت وقال الدافع بل قرضا صدق بيمينه قوله فليس للدافع مطالبة الآخذ إلخ المذهب أن له مطالبته كما ذكره الشيخان في كتاب الوكالة وجزم به المصنف كتاب الرهن قوله رهينة أي محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ وفي الآخرة معوقة عن دخول الجنة قوله جعل عين مال أي متمولة قوله لأنه مصدر أي مفرده قوله رهن درعه عند يهودي إلخ رهنه عند اليهودي لبيان جواز معاملة أهل الكتاب وقيل خشية من براءة ذمته الشريفة لو عامل أصحابه ومعنى معلقة محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ وفي الآخرة معوقة عن دخول الجنة حتى يوفى عنه قوله لأنه غير مقدور على تسليمه لأن الرهن لا يلزم إلا بقبض المرتهن وقبضه هنا لا يصادف ما تناوله العقد لأنه فرع عن أخذه له وإذا أخذه خرج عن أن يكون دينا قوله فلا ينافي كون المرهون دينا ومنفعة كمن مات عنها وعليه دين ولو ضمن عبده بصداق في ذمته قال الماوردي وغيره لم يصح رهنه به لاتحاد الوثيقة والموثوق فيه قوله كما لو جنى عليه إلخ وما إذا مات وعليه دين وخلف دينا قوله ويصح رهن المشاع إلخ قال في الميدان وجملة ما أقوله في رهن المشاع وقسمته إنه إما أن يصدر من أحد الشريكين أو منهما وإذا صدر من أحدهما فإما أن يكون بإذن الآخر أو بغير إذنه وفي الأقسام الثلاثة تجوز القسمة حيث نقول إنها إفراز ولم يحصل بها نقص فإن حصل بها نقص ورضي بها المرتهن جازت وإلا فات طلبها الراهن أو الشريك الآخر بعد رضاه بالرهن فلا يجاب وإلا فيجاب وأما إذا قلنا إنها بيع فإن طلبها الشريك الذي لم يرهن ولم يرض برهن شريكه أجيب وإن طلبها الراهن أو الشريك الذي رضي فإن لم يرض المرتهن لم يجب وإن رضي جاز خلافا للإمام وهذا تحرير عزيز فاشدد عليه يديك قوله ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك فإن نقله بغير إذنه حصل قبضه وصارت حصة الشريك مضمونة على الراهن وعلى من هي تحت يده وقال السبكي النقل يحصل به القبض سواء أكان بإذن الشريك أم بغير إذنه لكنه لا يحل إلا بإذن فالموقوف على إذن الشريك في المنقول حل القبض لا صحته قوله وكالسلاح الخيل وكالمسلم المرتد قوله أو امرأة أي ثقة قوله سواء المرتهن وغيره مضروب عليه قوله قال القاضي و الماوردي والرهن صحيح إلخ هذا تفريع على قول مرجوح أما على الأظهر فيبطل الرهن أيضا قال الزركشي في قواعده وقاعدة الشروط الفاسدة أن تفسد العقد إلا في صورة البراءة من العيوب وإلا في القرض إذا شرط فيه مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط ولا يفسد العقد في الأصح ا ه وإلا في العمرى والرقبى في الأصح وقال المصنف في تمشيته فإن شرط وضعا عند غير من ذكرناه فسد الشرط وبفساده يفسد الرهن على الأصح قوله وفي البيان إن كان صغيرا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وضع عند ذي رحم محرم إلخ يوهم أنه لا يوضع عند محرم برضاع أو مصاهرة وهو بعيد بقي ما لو لم يكن له محرم أصلا فيتعين رده بعد القبض إلى يد مالكه رجلا كان أو امرأة قوله الشرط الثاني جواز بيعه وكونه مقدور التسليم حسا وشرعا كالمبيع وكونه معلوم العين والقدر والصفة قوله يصح رهن الجارية دون ولدها حكم الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الأم ولو رهن نصف الأم فقط ودعت الحاجة إلى البيع وكان يفي الدين ببيع ربعها يباع ربعها وربع ولدها قال الأذرعي لم أر لهم كلاما فيما لو كانت الأم رهنا عند زيد والولد عند عمرو واحتيج إلى بيعهما في الرهنين أنهما هل يباعان معا كما لو كان أحدهما فقط رهنا هذا مع تأمل فيحتمل أن يقال إن لم يحصل بالجمع تنقيص على واحد منهما بيعا جميعا وإلا بيع كل واحد وحده في هذه الصورة

ا ه

والراجح بيعهما معا قوله حذرا من التفريق بينهما للنهي عنه وقد التزم بالرهن بيع المرهون فجعل ملتزما لما هو من لوازمه وهو بيع الآخر قوله وتجفيفه على المالك فإن تعذر أخذ مؤنته منه باع الحاكم جزءا منه وجففه بثمنه وليس للمرتهن تجفيفه حتى يأذن الراهن نص عليه في الأم قال الزركشي وهو عند إمكان المراجعة عند خوف فساده وإلا فتظهر مراجعة الحاكم ولو طلب أحدهما البيع وجعل ثمنه رهنا لم يجبر الممتنع وقال ابن أبي هريرة إذا كان تجفيفه ينقصه وبيعه أوفر لثمنه أجيب طالب البيع ويؤخذ من كلام المصنف صحة الرهن سواء أشرط التجفيف أم لا وسواء أرهنه بحال أم مؤجل سواء أكان المؤجل يحل قبل الفساد أو معه أو بعده إلا أن تجفيفه مخصوص بالقسمين الأخيرين ويباع في الأول على حاله قوله ولو احتمالا الذي يضبط أن يقال إذا استكملت الشروط حالة العقد والمفسد منتظر فله حالان أحدهما أن يكون محقق الحصول فقولان أصحهما الصحة ونظيره أحرم بالصلاة في ثوب تبدو منه عورته عند الركوع هل تبطل صلاته من الآن أو حتى يركع ولا يجري هنا القول بالإبطال من أصله لإمكان بيعه وجعل ثمنه رهنا الثاني أن لا يكون محقق الحصول وله حالتان إحداهما أن يكون بحيث إذا وقع فاتت المالية أصلا فلا يصح الرهن كرهن المدبر وتارة لا تفوت أصلا كرطب لا يعلم هل يفسد قبل الأجل أو لا فيصح في الأظهر

مخ ۱۴۶