561

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

هل هو عقد غرر جوز للحاجة وجهان في الحاوي أصحهما نعم وهو رخصة قوله في الحديث إلى أجل معلوم كالشفق أو الفجر أو وسط السنة وبالقياس على الثمن فكما جاز أن يكون في الذمة حالا ومؤجلا فكذلك المثمن ولأن فيه رفقا فإن أرباب الضيائع قد يحتاجون إلى ما ينفقونه على مصالحها فيستلفون على الغلة وأرباب النقود ينتفعون بالرخص فجوز لذلك وإن كان فيه غرر كالإجارة على المنافع المعدومة ومعنى الحديث من أسلم في مكيل فليكن معلوما أو موزون فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما لا أنه حصره في الكيل والوزن والأجل قوله وهو بيع موصوف في الذمة إلخ بلفظ السلم وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح قوله وأورد عليه أن اعتبار إلخ وعقد الصرف والاستبدال عن المثمن بما يوافقه من الموصوفات في الذمة وكذا إجارة الذمة قوله وهو الأصح في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله وتبعه السبكي أي وغيره قوله زائدة على شروط البيع الوارد على ما في الذمة لا مطلقا وإلا اقتضى اشتراط رؤية المسلم فيه والصيغة فلا ترد صحة سلم الأعمى دون شرائه قوله الأول تسليم رأس المال في المجلس لخبر من أسلف فليسلف في كيل معلوم والسلف التقديم فاقتضى التعجيل ولأن السلم مشتق من استلام رأس المال أي تعجيله وأسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها قوله والتبرع لا يغير مقتضى العقد مراده أن ذلك يؤدي إلى اشتراط قبض المسلم فيه وهو ليس بشرط فيؤدي إلى تغيير موضوع العقد فيبطل قوله ولا بد من شرط حلول رأس المال إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كالصرف لأن من شرطه التعيين وما وجب تعيينه لا يجوز أن يكون مؤجلا قوله كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض يؤخذ منه ثبوت الخيار وصرح به في الأنوار وهو الظاهر لكن جزم السبكي تبعا لابن الرفعة بنفيه وقوله وصرح به في الأنوار أشار إلى تصحيحه قوله وصححه في المهمات وقال البغوي إنه الصحيح ا ه فهو المذهب قوله ما ثبت له أي الآخر قوله من عدم الصحة وفي فتاوى القاضي الحسين أنه المذهب وكتب أيضا قال السبكي قد تقدم أن أحد المتصارفين لو قبض من الآخر ما دفعه إليه قرضا ثم رده إليه عما بقي له فالأصح في الروضة المنع وصححنا الصحة وهنا مثله ا ه ليس ذاك نظير مسألتنا قوله ويجوز جعل المنفعة رأس مال كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة وصداقا قوله وبه صرح الروياني أشار إلى تصحيحه قوله إذ لا يمكنه إخراج نفسه إلخ قال ابن العماد إذا أخرج نفسه من التسليم بغير عذر ثبت الخيار للمسلم إليه كغصب الدار وإباق العبد أو بعذر كالأكل لم يؤثر قوله فالأولى أن يجاب بأن تلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم إن تفرقا بعد القبض بأن صحة العقد فينبغي أن لا يصح فإنه قبضه بعد خروجه من ملكه بالعتق فينبغي أن يصح القبض دون العتق قال شيخنا لعله سومح فيه لتشوف الشارع للعتق قوله والصحيح النفوذ أشار إلى تصحيحه قوله كما جزم به الشيخ عبد الغفار إلخ وصاحب التعليقة قوله تعين رد رأس المال إن لم يتعلق به حق ثالث قوله قدمت بينة المسلم إليه لو قال المسلم إليه تفرقنا قبل القبض وأنكر المسلم قدمت بينته قوله لأنها مع موافقتها للظاهر ناقلة لأن معها زيادة علم وهو القبض قبل التفرق قوله اكتفاء بالمعاينة وقيل لا تكفي رؤية رأس المال بل يشترط ذكر قدره وصفته فإن علماهما قبل التفرق صح قطعا قوله وسواء أعلم العاقدان إلخ استشكل بأن ما وقع مجهولا لا ينقلب صحيحا بالمعرفة في المجلس كما لو قال بعتك بما باع به فلان فرسه فإنه لا يصح على الأصح وإن حصل العلم قبل التفرق قال البلقيني إن العلم هناك لدفع الغرر في العقد وهنا لأجل ما يرد عند الفسخ فكان أخف قوله الشرط الثاني المراد بالشرط هنا ما لا بد منه فيتناول جزء الشيء قوله كون المسلم فيه دينا قال شيخنا لا تكرار في هذا مع ما تقدم من أنه بيع موصوف في الذمة بلفظه ومن لازمه الدينية لأنه تعريف بالرسم قوله لاختلال لفظه قال الزركشي والضابط الجامع أن يقال إن اللفظ إن كان متهافتا بحيث يناقض آخره أوله كبعت بلا ثمن لم ينعقد بيعا قطعا ولا هبة على الأصح وكذلك لو لم يكن متهافتا ولكن كان اللفظ قد اشتهر استعماله في معنى خاص فإذا نقل إلى غيره لم ينعقد فلا ننظر إلى المعنى على الأصح كأسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فإنه لا ينعقد سلما لفقد شرط الدينية في المسلم فيه ولا بيعا على الأصح لاشتهار لفظ السلم في بيوع الذمم وإن لم يكن كذلك لكن المعنى أرجح فالأظهر اعتباره كوهبتك بكذا فإنه ينعقد بيعا على الأصح نظرا إلى المعنى وإن لم يكن المعنى أرجح فالأصح اعتبار الصيغة لأنها الأصل والمعنى تابع كاشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم قوله وكلام الرافعي في الإجارة ظاهر في ترجيحه ذكر الرافعي في الإيمان أن من حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد يحنث بما يملكه بالسلم لأنه شراء في الحقيقة والإطلاق قوله لكن يجب تعيين رأس المال أي الثمن قوله وهذا من زيادته نبه عليه الفارقي وغيره ممن تكلم على المهذب أخذا من كلام المحاملي ويؤخذ منه امتناع تأجيله قوله ويجوز الاعتياض عنه ينبغي أن لا يجوز الاعتياض عنه قولا واحدا لأنه مثمن والاعتياض عنه غير جائز أما إنه مثمن وليس بثمن لأنا إن قلنا إن الثمن هو النقد فهو الدراهم هنا وإن قلنا ما اتصلت به الباء فكذلك ا ه ولعل هذا سبب حذف المصنف له لأنه مبني على جواز الاعتياض عن المبيع الثابت في الذمة والأصح خلافه ويجاب بأنه فهم أن كلام الشيخين في الاعتياض عن الثوب وليس كذلك إذ كلامهما في العشرة دراهم يجب تعيينها في المجلس ويجوز الاعتياض عنها وقد علم ما ذكرته من تصويره بإيراده الشراء على الموصوف وإدخاله الباء في الدراهم فعلم منه أن الموصوف مبيع وأن الدراهم ثمن قوله ولا مانع خرج به الكتابة لعجز الرقيق في الحال عن الحال وهذا إذا كان المسلم فيه موجودا عند العقد وإلا اشترط فيه التأجيل كالكتابة وليس لنا عقد يشترط فيه الأجل غيرهما وفائدة العدول من البيع إلى السلم الحال أن المال ربما لا يكون حاضرا مرئيا فإن باعه قبل الإحضار والرؤية يبطل بيعه وإن أخر فيفوته المشترى قوله ونحوهما كعقب شهر كذا أو عجزه قوله فمحمول إن صح إلخ ولفظ النسائي أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة ففيه جواب وهو أنه لم يعقد بل استدعى ولهذا لم يصف الثوبين فإذا عقد عقد بشروطه قوله يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلخ لكن قال القمولي النيروز أول يوم من توت أول السنة القبطية ومنزل الشمس في الميزان وبين النيروز والمهرجان تسعة وتسعون يوما قوله أو المتعاقدين فرق الرافعي بين هذا وبين ما سيأتي في معرفة الصفات من أنه لا بد من معرفة عدلين سواهما على الأصح بأن الجهالة هنا راجعة إلى الأجل فاحتمل فيها ما لا يحتمل في الأوصاف لرجوع ذلك إلى المعقود عليه قال الأذرعي ولا طمأنينة لهذا الفرق قوله قال ابن الصباغ إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وتبعه الشاشي وصاحب الذخائر وغيره وجزم به صاحب الانتصار قوله وربيع وجمادى قوله وحمل على الأول يعني الذي يلي العقد قوله والسنة المطلقة تحمل على الهلالية قال الأذرعي حمل الإطلاق على الهلالية ظاهر في بلاد العرب وكذا غيرها إذا كان الأغلب عندهم التأجيل بها أما لو كان ببلاد الفرس أو الروم أو غيرهما ممن الغالب عندهم التأقيت بشهورهم فيجب تنزيل إطلاقهم عليها فإن استوى الأمران وجب التنصيص ثم رأيت القاضي شريحا الروياني قال في روضة الحكام إنه إذا أطلق عقد الإجارة ولم يذكر الهلالي ولا العددي إنه إن كان عرف الناس في ذلك البلد الهلالي انصرف إليه أو العددي انصرف إليه وإن كان العرف يجري بهما انصرف إلى الأغلب فإن استويا لم تصح الإجارة ا ه قال الأذرعي وما قاله ظاهر الحسن قوله وفي معناه ليلته ذكره الإسنوي وغيره وفيه نظر لأن الليلة الأخيرة يأتي بعدها يوم كامل فيحسب ويكمل قطعا بخلاف بعض اليوم فس وهو ظاهر قوله أما إذا عقد أول الشهر إلخ قال الشيخ أبو حامد إن وقع العقد في الليلة التي رئي فيها الهلال اعتبر الجميع بالأهلة وتبعه ابن أبي عصرون قال الزركشي وإطلاق الرافعي يقتضي اعتبار العدد قوله أو قمرية ويقال لها الهلالية إلخ قال الإسنوي والأشهر العربية واضحة شهر منها ثلاثون وشهر تسع وعشرون إلا ذا الحجة فإنه تسعة وعشرون وخمس وسدس يوم فالسنة العربية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس وسدس يوم قال الأذرعي وهذا تخبيط فاحش سببه إدخاله في كلام الفقهاء ما ليس منه وما ذكره من تخصيص ذي الحجة بما ذكره من أعجب العجاب فلا حول ولا قوة إلا بالله قوله وأجاب عنه إسماعيل الحضرمي إلخ ويقرب منه ما أجاب به النووي في مسودته على المهذب من أن ما قاله ابن الصباغ لا يرد على الأصحاب لأنهم إنما أوقعوا الطلاق في أوله لأنه يصدق عليه أنه في يوم كذا فوجب أن يقع فيه لا أنه يقتضيه الوضع والعرف ويصير كما لو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فأي رجل كلمته وقع الطلاق لوجود الصفة ولا نقول إنه اقتضاه الإطلاق ومما يدل على صحة ما قلناه أنه لو قال إن كلمت زيدا في يوم الجمعة فأنت طالق فكلمته نصف النهار يوم الجمعة وقع الطلاق فلو كان يقتضي تعيين أوله لما وقع قال ابن العماد والجواب الصحيح من وجهين الأول منع الجامع بينهما فإن السلم عقد والطلاق حل عقد ولا يستقيم قياس العقود على الحلول لتنافي أحكامهما الثاني أن الآجال يقابلها قسط من الثمن وقوله في يوم كذا شائع في اليوم والنظر فيه لا دلالة لها بطريق النص على أول اليوم فبطل العقد للإبهام كما لو باع أحد عبديه وأما الطلاق المعلق فيقع بوجود شرطه وأول اليوم شامل لذلك فوقع فيه لصدق اسم الشرط عليه وهذا من الواضحات قوله والباء فيما ذكر كفى فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله نقله الشيخان عن الأصحاب قال السبكي والمنقول عن الأصحاب لم أره إلا في طريقة الخراسانيين وقال ابن النقيب سيأتي في الإجارة والكتابة الجزم بمقالة الإمام البغوي قوله قال الإمام البغوي ينبغي أن يصح أشار إلى تصحيحه قوله ويحمل على الجزء الأول من كل صنف على رأي مرجوح في آخره أما على الراجح فيحمل على آخر جزء منه قوله ونقله الأذرعي عمن ذكر وغيره إلخ سوى الشيخ أبو حامد بين إلى رمضان وإلى غرته وإلى هلاله وإلى أوله فإن قال إلى أول يوم من الشهر فالمحمل أول جزء من أول اليوم وكذا الماوردي قوله القدرة على التسليم يأتي في تعبيره بالتسليم ما سبق في البيع قوله قاله الإسنوي وهذا السؤال يأتي على قولهم وكونه معلوم القدر وقولهم ومعرفة الأوصاف لكون ذلك من شروط البيع وجوابه ما تقدم قوله فإن أسلم فيما يعدم فيه إلخ لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه في موضع يندر فيه ففي الاستقصاء أنه يصح ولو أسلم في صيد من محرم إلى وقت يعلم خروجه من الإحرام عنده صح وإلا فلا قاله في البحر قوله أو أختها وإن لم تكن للتسري أو أحد مناسبيها قوله وكذا حامل إلخ أو خنثى وأصح قوله وأجاب عنه في المهمات إلخ اعترض ما ذكر من الفرق من وجهين أحدهما أن قاعدة الشافعي في السلم أن يكون المسلم فيه مما يعم وجوده ويؤمن انقطاعه والقدرة على التسليم لا تلحق ذلك بما يعلم وجوده الثاني من قاعدة الشافعي جواز السلم حالا في عبد كاتب فمن المعلوم أن الكتابة لا يمكن تحصيلها بالتعليم في يومين ولا شهرين ومتى كان التعليم متعذرا وجب أن لا يصح السلم حالا في العبد الكاتب والجارية الماشطة فظهر بطلان هذا الفرق بالسلم الحال ا ه ووجه في التتمة المنع في الجارية وولدها بأنه إذا وصف الجارية فالسلم في ولدها سلم في بعض معين والسلم في المعينات لا يصح

مخ ۱۲۷