557

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله هو أن يختلفا إلخ لو قال أن يتفقا على بيع صحيح وعوض معين ثمنا أو مثمنا ويختلفا فيما سواه كان أولى قال الغزي وما في الذمة كالمعين في الأصح قوله أو أحدهما ووارث الآخر لو تعدد الوارث فصدق بعضهم وأنكر بعض قال السبكي فيظهر جواز التحالف بين المنكر والعاقد الآخر وجعله ابن الرفعة كالرد بالعيب وليس كما قال لقول الأصحاب بالتحالف فيما إذا تلف أحد العبدين ولم ينظروا إلى تفريق الصفقة ع ر وقوله فيظهر جواز التحالف أشار إلى تصحيحه قوله ووارث الآخر شمل الإمام في إرث بيت المال قوله بعد صحة العقد وقد بقي إلى وقت التنازع فلو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن فلا تحالف بل القول قول البائع بيمينه لأنه غارم وكتب شيخنا على قوله بعد صحة العقد ولو في نفس الأمر من غير اتفاقهما على صحته قوله وكذا في قدر المبيع شمل ما إذا اشترى سلعة فاطلع بها على عيب قديم وأراد ردها به فقال إنما اشتريتها مع سلعة أخرى صفقة واحدة فردها معها وقال المشتري لم أشتر منك إلا هذه السلعة وحدها وإن أفتى ابن العراقي فيها بتصديق المشتري قوله فيتحالفان شرط التحالف أن يكون مدعى البائع أكثر حيث اختلفا في القدر وكتب أيضا شرط التحالف أن يكون عند حاكم أو محكم وأورد على الضابط ما لو اختلف ولي محجور مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع إليها عند الفسخ بالتحالف أكثر من الشيء الذي سماه فإنه لا تحالف ويؤخذ بقول البائع كما ذكر نظير ذلك في الصداق فس قوله إما حلف كل منهما فلخبر مسلم إلخ ولأن الاختلاف في العقود يكثر ومبنى المعاوضات على تساوي المتعارضين وفي تصديق أحدهما إضرار بالآخر قوله لا من زمن الخيار وفي بعض النسخ ولو في زمن الخيار قوله قاله القاضي وأبطل بأنه وافق على التحالف في القراض مع جوازه قوله وصرح ابن يونس أشار إلى تصحيحه قوله وإن أقاما بينة إلخ لو شهد شاهدان بأنه باعه كذا في ساعة كذا وشهد آخران أنه كان ساكتا في تلك الحالة لا يتحرك ولا يعمل شيئا ففي قبول الشهادة الثانية وجهان أصحهما قبولها ووجه أن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة به قوله وإن اختلفا في عين المبيع إلخ لو اختلفا في عين الثمن واتفقا على عين المبيع تحالفا قوله بل يحلف كل على نفي ما يدعي عليه قال بعتك بألفين من دينك فقال بل بألف فلا تحالف فلو قال بعتك بألفين وأطلق فقال بل بألف تحالفا قال الشيخ أبو محمد وفرق بأنه إذا قال بألفين من دينك علي فقد أقر بجميع الثمن المدعى به فصار كأنه قال بعتك بألفين وقبضتهما فقال إنما اشتريته بألف فلا تحالف وهذا بخلاف الدعوى المطلقة فإنها لا تتضمن الإقرار بالقبض وهما مختلفان في الثمن ا ه قال الأذرعي فإن كان التصوير أن المشتري لا يطالبه بالألف الزائد فواضح وإن كان يطالبه في صورتي الدين وقبض الألفين ففيه نظر قوله ولا فسخ قال شيخنا إنما قال ولا فسخ ليفيد به أن الواقع بينهما حلف لا تحالف والفسخ ثمرة التحالف لا الحلف هذا مع أن الأصح خلافه قوله تبع فيه الإسنوي فإنه رجحه في مهماته قوله والآخر يتحالفان أشار إلى تصحيحه قوله وصححه في الشرح الصغير هنا وصححه الإسنوي في تصحيحه وقال السبكي نص الأم يشهد له وهو المعتمد ونص البويطي محتمل وقال الأذرعي الأشبه على مقتضى المذهب التحالف

قوله لأن كلا منهما أثبت عقدا لا يقتضي نفي غيره يؤخذ منه أن صورتها أن لا تتفق البينتان على أنه لم يجز إلا عقد واحد قال شيخنا فلا تعارض فإن اتفقا على أنه لم يجز إلا عقد واحد في وقت واحد تساقطتا ورجع للتحالف ويمكن حمل كلام السبكي على الحالة الثانية لوجود التعارض وإن لم يحمل فهو ضعيف قوله أما على القول بالتحالف إلخ وقد صرح الماوردي وغيره بالتحالف عند تعارض البينتين في مقدار الثمن وقد ذكر الرافعي وغيره في الدعاوى أنه إذا قال أكريتك هذا البيت من الدار شهرا بعشرة فقال المكتري بل جميع الدار بالعشرة أو ادعى أحدهما الكراء بعشرة والآخر بعشرين وأقام كل منهما بينة فالأصح المنصوص أنهما تتعارضان والزيادة المرجحة هي المشعرة بمزيد علم ووضوح حال والزيادة فيما نحن فيه إنما هي في المشهود به وتفارق بينة الألف والألفين فإنهما لا يتنافيان لأن التي تشهد بالألف لا تنفي الألف الأخرى وههنا العقد واحد وكل كيفية تنافي الكيفية الأخرى فنشأ التعارض فما ذكره الرافعي هنا من الحكم إذا قامت البينتان يجب أن يكون مفرعا على عدم التحالف وبالجملة فالقول بالتعارض هنا مناسب للقول بالتحالف وعدمه مناسب لعدمه

مخ ۱۱۵