555

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله أو أوصى بالثمرة لإنسان إلخ أو باع الثمرة بشرط القطع أو وهبها ثم اشتراها قبله قوله لكن لا يلزم المالك الوفاء ليس لنا شرط تجب ذكره لتصحيح العقد ولا يلزم الوفاء به إلا هذا قوله والجمهور على الأول قال في المهمات ما صححه في هذا الباب هو الذي صححه في باقي كتبه وهو المعروف أيضا فلتكن الفتوى عليه قوله ولا يشترط القطع في ثمرة نخلة مقطوعة أو جافة قوله ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه ولا يكون المعهود كالمشروط لفظا لا في البيع ولا في القرض ولا في الرهن ولا في غيرها حتى لو جرت عادة قوم بانتفاع المرتهن بالمرهون وعقد الرهن بلا شرط انتفاع المرتهن به لفظا لم يفسد الرهن ولو أقرض شخصا مشهورا برد الزيادة بلا شرطها لفظا ورد زائدا لم يحرم قوله ولو باع الثمرة مع الشجرة إلخ دخل في إطلاقه صورتان أن يبيع الثمرة مع الشجرة بالصريح أو يبيع الشجرة مطلقا وعليها ثمرة غير مؤبرة فتدخل كالحمل ومثله ما لو كان عليها ثمرة مؤبرة وثمرة غير مؤبرة قوله فيجوز بغير شرط القطع لتبعيته إلخ لخبر من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فدل على جواز إدخالها في البيع ولم يفصل وقيس على النخل غيره قوله ولو في حبه أو عنقوده أو بسره أو بطيخه أو سنبله قوله لأدى إلى أن لا يباع شيء لأن السابق يتلف قوله بدو الصلاح في الأشياء إلخ جعل الماوردي والروياني بدو الصلاح على ثمانية أقسام أحدها باللون كصفرة المشمش وحمرة العناب ومنه اصفرار البلح واحمراره الثاني الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت المرارة الثالث النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته الرابع بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير الخامس بالطول والامتلاء كالعلف والبقول السادس بالكبر كالقثاء السابع باشتقاق كمامه كالقطن والجوز الثامن بانفتاحه كالورد وورق التوت وضبط الصيمري بدو صلاح ورق التوت بأن ينفتح كأرجل البطة قوله وأنه بيع من مالك الأصول لما مر فإن باعه مع الأرض جاز تبعا قال البلقيني إذا باع زرعا قصيلا بشرط القطع ثم باع الأرض من مشتريه هل يسقط حق القطع وجهان ذكرهما القاضي حسين وغيره توجيه المنع أنه حق لله تعالى فلا يسقط بالتراضي قال ابن الرفعة ومنه يؤخذ أن الذمي إذا على بناءه على مسلم وحكم بالهدم ثم باعه لمسلم هل يسقط حق الهدم فيه مثل هذا الخلاف وترك مسألة ما إذا أسلم هو ولا شك أن هذه مسألة دارت بين نظائر كمسألة المحرم يرث الصيد فيؤمر بالإرسال فيحل قبله وكالذمي إذا ورث عبدا مسلما فأمرناه بإزالة ملكه عنه ثم أسلم وكمن عنده عصير فتخمر ثم تخلل وكان غير محترم أعني الخمر ولا فرق بين أن يقضي القاضي أم لا وقوله هل يسقط حق القطع أشار إلى تصحيحه قوله في بيع الأصول وحدها إلخ عبارته أنه إذا أفرد أصوله بالبيع قال العراقيون وغيرهم يجوز ولا حاجة إلى شرط القطع إذا لم يخف الاختلاط قال شيخنا هو المعتمد قوله وهو المنقول وجزم به صاحب الحاوي والأنوار وصححه السبكي والإسنوي وغيرهما ونقله المصنف في شرح إرشاده عن الأكثرين وقال السبكي أن الصحيح الصحة من غير شرط القطع قوله لأن شرط القطع لازم لزوم القطع فيما إذا باعه من مالك الشجر رأي مرجوح قوله أما إذا قلنا القسمة إفراز وهو الراجح إذ الخرص يدخل فيها قوله لا يصح بيع زرع لم يشتد حبه إلخ لو اشترى الزرع بشرط القطع ولم يقطع حتى زاد فالزيادة للبائع حتى إذا سنبل كانت السنابل للبائع إلا أن يكون قد اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى تسنبل فهي للمشتري لأنه ملك أصل الزرع الذي يحدث منه الزيادة قاله في الأنوار قال المتولي ولو اشترى الزرع بشرط القطع فلم يقطع حتى زاد فالزيادة حتى السنابل للبائع وقد اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يتميز وذلك لأن زيادة الزرع زيادة قدر لا زيادة صفة لأن المقصود إجزاؤه ولو اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى زاد فهي للمشتري لأنه اشترى الكل فما ظهر يكون له فلو أراد أن يشتري لرعي البهائم فطريقه أن يشتري بشرط القلع ثم يستأجر الأرض وكلام الإمام وغيره صريح في أن الزيادة للمشتري في شرط القطع أيضا ويؤيده قول الشيخين القطن الذي لا يبقى أكثر من سنة كالزرع فإذا باعه قبل خروج الجوزق أو بعده وقبل تكامل القطن وجب شرط القطع ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوزق فهو للمشتري لحدوثه على ملكه قال الأذرعي وهذا هو المختار وإن نازع فيه ظاهر النص ش الراجح الأول والفرق بين الزرع والقطن ظاهر وهو أن الجوزق ثمرة كما أن ما ظهر من الثمرة يستتبع ما لم يظهر منها قوله الاكتفاء هنا باشتداد سنبله أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الأنوار وفي الحبوب في سنبله قوله فلا يصح بيع الحنطة والسمسم إلخ وبزر الكتان في جوزه قوله كالثوم والقلقاس قوله وكذا الذرة في السنبل الذرة نوعان بارز الحبات كالشعير وفي كمام كالحنطة قوله والأرز في سنبله أي قشره الأصفر بعد التصفية من تبنه قوله بخلاف السلم إلخ ويشهد لذلك أن المعجونات لا يصح السلم فيها قطعا ولا خلاف في جواز بيعها قوله أي الفول كما مر واللوبيا قوله ونقله في المطلب عن الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله بأن قشره الأسفل إلخ وبأن قشره ليس ساترا لجميعه بل يستره من الأعلى دون الأسفل فرؤية البعض دالة على الباقي قوله قال ابن الرفعة يظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله جمع كمامة وكم ظاهر كلام المحكم أن الكمام مفرد فإنه قال كمام كل نوع وعاؤه والجمع أكمام وأكاميم قوله وقدر على أخذه بلا مشقة شديدة قو قوله قال السبكي أي والإسنوي والأذرعي قوله كبيع الجارية وحملها يفرق بينهما بأن المقيس سبق له حال يصح بيعه فيه فسومح فيه بخلاف المقيس عليه بأن الحمل غير متحقق الوجود بخلاف ما هنا فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل قوله وبه جزم الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله يصح بيع العرايا في الرطب والعنب إذا لم يتعلق بهما زكاة والعرايا شرعا بيع التمر والزبيب على وجه الأرض بالرطب والعنب على رأس النخيل والكروم تخمينا قوله عن سهيل بن أبي خثمة إلخ بفتح الخاء على المشهور والثمر الأول بالمثلثة والثاني بالمثناة قوله ذكره الماوردي والروياني أشار إلى تصحيحه قوله وليس بمعتبر وإن اعتبره في الإرشاد إلخ قد صرح باعتباره جماعة وهو المعتمد إذ بيع العرايا رخصة فيقتصر على محل ورودها قوله فيما دون خمسة أوسق قضية كلام المصنف أنه يكفي في النقص عنها ما ينطلق عليه الاسم حتى قال الماوردي يكفي نقص ربع مد والمتجه أنه لا يكفي ذلك وأنه لا بد من زيادة على تفاوت ما يقع بين الكيلين فإن ربع المد يقع التفاوت به بين الكيلين غالبا لا سيما في الخمسة أوسق فس ر وكتب أيضا قال الأذرعي نص الشافعي والأصحاب أنه يكفي أي قدر كان قوله وعبر الأصل بدون عشرة إلخ قال في المهمات أي لكل واحد فيكون للاثنين دون العشرين ناج وكتب أيضا إنما عبر الشيخان بالعشرة لأنهما فرعاها على المرجوح القائل بأن الصفقة هنا لا تتعدد بتعدد البائع قوله على من باع ثمر شجر أو زرعا قوله السقي إلى أوان الجذاذ هو المرجح وقيل يتأخر عنه زمنا لا ينسب المشتري إلى توان بتركه الثمر على الشجر وقيل إلى نفس الجذاذ قوله بقدر ما ينمو به ويسلم من الفساد قال القفال في فتاويه ولو شرط أن يسقيه مرة واحدة أو عددا معلوما بطل البيع لأن السقي يكون على قدر الكفاية قوله أما إذا باعه قبل بدو الصلاح أو بعده بشرط القطع قوله فلا سقي على البائع إلخ نعم لو كثر الثمر وكان لا يتأتى قطعه إلا في زمن طويل يحتاج فيه للسقي فالظاهر اللزوم للعادة ر قوله وقضيته كما قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لحصول القبض بها لأنها لما كانت متروكة إلى مدة جعلنا قبضها قبل تلك المدة بالتخلية لشبهها فيها بالعقار وكتب أيضا حيث وجب على البائع السقي وقلنا يحصل القبض بالتخلية فاليد لهما ع قوله وقد تقدم في القبض عن الأصل إلخ قد مر الكلام عليه في قبض العقار قوله فهي من ضمان المشتري وقيل أنها من ضمان البائع لأنها لما شرط فيها القطع صار قبضها بتلفها ا ه قوله لقبضه بالتخلية لأن التخلية كافية في قرار التصرف فكانت كافية في نقل الضمان كالعقار قوله قال الزركشي وهو القياس أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه الثاني هو الأصح قوله بدليل ضمانها فيما مر ضمان عقد وهي ما إذا اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع يغلب تلاحقها قوله والثاني لا لوجود القبض المفيد لنقل الضمان إنما سكتا عن ترجيحه لأنهما جريا عليه في باب الربا وقد أوضحته ثم قوله وهو الأوجه تصحيح الأول قال في الخادم والراجح الانفساخ قوله اشترى ثمرة يغلب فيها الاختلاط في معنى الثمرة الزرع فإن أراد شراء الحشيش رطبا لتأكله المواشي فطريقه أن يشتري بشرط القطع ثم يستأجر الأرض حتى تكون العروق مملوكة له فما يحدث من الزيادة يكون ملكا له قاله المتولي قوله لم يصح إلا بشرط القطع قال في الأصل لم يصح إلا بشرط قطع المشتري ثمرته وفائدة ذكره للمشتري التنبيه على أن مؤنة القطع عليه كمؤنة النقل فلو شرطت على البائع بطل بناء على الأصح من حصول القبض بالتخلية ويضمن بها المشتري قوله لم ينفسخ العقد فإن قيل قد ذكرتم في الغصب أن الخلط بما لا يتميز يكون هلاكا فهلا كان هلاكا في المبيع حتى ينفسخ العقد فجوابه من وجهين أحدهما أن الغاصب لما تعدى بالغصب غلظ عليه بانتقال الحق إلى ذمته لأن الثبوت في الذمة آكد لحق المالك الثاني أن في إبطال البيع إضرارا بالبائع والمشتري جميعا وإبطال العقود لا يصار إليها إلا عند الضرورة ولا ضرورة ههنا قوله بل يثبت له الخيار إلخ قال الناشري ذكر بعض المعلقين على الروضة على هذه المسألة أنه تقدم في آخر اللفظ الخامس أنه إذا باع شجرة وعليها ثمرة مؤبرة أن الثمرة تبقى للبائع وأن ما يحدث من الطلع يتبع المؤبر ليكون للبائع فكيف هذه الصورة فأجاب والدي بأن ما تقدم المؤبر منه وما لم يطلع بعد حملا واحدا وهنا شرط الشيخ أن الشجرة تحمل في السنة مرتين فإذا كان كذلك كان كل حمل مستقلا فلا سبيل إلى أن يتبع غيره قوله وإنما لم يملك النعل بالإعراض عنها إلخ صورة النعل أن يشرطا عدم دخولها في البيع أو يحدث بعد العقد وقبل القبض أو المراد بالبائع المشتري إذا بالعيب قوله وقضية قول الأصل وعليه جرى في المحرر والمنهاج والأنوار قوله جواز مبادرة المشتري للفسخ أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه ما قاله الرافعي قال ابن العماد أن ما ذكره الرافعي فرعه على المذهب المعتمد قوله وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني هو الأصح قوله يغلب تلاحقها وهي مما يثمر في السنة مرتين باب معاملات العبد قوله ببيع أو تصرف أو إيجار أو نحوه لا يصح توكل العبد في الشراء ونحوه نعم لو وكله ليشتري له نفسه من مولاه أو مالا آخر صح على الأصح وكتب أيضا قال الأذرعي لو امتنع السيد من الإنفاق عليه وتعذرت مراجعة الحاكم أو حيل بينهما بحبس أو غيره فالقياس صحة شرائه ما تمس حاجته إليه كما في السفيه وأولى وفي كلام البغوي شيء منه وكذا لو بعثه في شغل إلى بلد بعيد أو أذن له في حج أو غزو فله فيما يظهر شراء قوته وما لا بد له منه ا ه قال الدارمي لو اشترى غير المأذون بإذن سيده هل له أو لسيده وجهان قال الأذرعي والظاهر أنه لسيده وقوله قال الأذرعي لو امتنع إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر إلخ قوله إلا بإذن الولي قال الإمام لو أكرهه على شراء وضمان لم يصح بالاتفاق إذ لا حكم له على ذمته وإن كان لو رضي بذلك لتعلق بكسبه إذ لا يتصور التعلق بالكسب دون التعلق بالذمة وقوله قال الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله لصحة عبارته بأن يكون بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وأما المبعض فهو في نوبته كالحر وفي غيرها كالقن فلا يصح شراؤه فيها وإن قصد نفسه وقال الأذرعي هل يصح عن قصده نفسه أو يصح وإن أطلق أو يجري خلاف من تفريق الصفقة لم أر فيه شيئا وشرط الماوردي والجرجاني لصحة تصرف العبد المأذون وله كونه يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وإليه أشار في التنبيه باشتراط الرشد قال الزركشي وهو الذي صرح به الأصحاب في باب الكتابة ومنهم النووي حيث قال وشرط فيه إطلاق تصرفه وهو الصواب قوله لا بسكوته على ذلك لأن ما الإذن فيه شرط لا يكون السكوت فيه إذنا قوله كما قاله ابن الرفعة هذا مفرع على رأي مرجوح وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه قوله قال الأذرعي أي وغيره قوله والظاهر أن للمولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن أذن له في التجارة علم منه أنه لا يشترط أنه يعين له ما يتحر فيه قوله كالمخاصمة في العهدة العهدة هي المطالبة الناشئة عن المعاملة وما ذكرناه من تقييد المخاصمة بكونها في العهدة ذكره الرافعي أيضا وهو يدل على أنه لا يخاصم الغاصب والسارق ونحوهما وبه صرح في عامل القراض وهو نظير ما نحن فيه وما وقع في المطلب هنا ينبغي اجتنابه ح

مخ ۱۱۰