هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله والأشجار الرطبة وكتب أيضا في معنى الشجر أصل ماله من أصل ثابت من النبات ولا يخفى أن دخول الأرض إذا كانت مملوكة للبائع ودخول الشجر إذا كان مما يراد للبقاء فإن لم يكن كاليابس فالظاهر كما قاله في المطلب عدم دخوله بخلاف الحائط إذا هدم وبقي أصله فإنه يندرج حيث يندرج الجدار والفرق أن البناء عليه ممكن فهو مقصود للدوام ولو باع قوسا ففي دخول الوتر وجهان أصحهما المنع قاله الرافعي في كتاب الوصية قوله وكذا بناء فيه وعريش قضبانه لا يدخل في بيعه كل ما لا يدخل في بيع الشجرة وما دخل في بيعها دخل في بيعه ولو شرط دخول ما لا يدخل عند الإطلاق دخل أو خروج ما يدخل خرج قوله أي عريش يوضع عليه قضبان العنب وهو المسمى في بلاد مصر بالمكعب قوله وما فيه من الأبنية إلخ قال السبكي سكت الشيخان عما إذا لم يكن للقرية سور وحكمه أنه يدخل ما اختلط ببنيانها من الأراضي والساحات والمساكن وأبنيتها قوله وكذا الأشجار فيها وحريمها قوله لا المزارع قال البندنيجي إذا قال بعتك القرية بأرضها دخلت المزارع قوله اللفظ الثالث الدار والبيت والخان والدكان والحمام والرحى وشبهها قوله يدخل فيه الأرض إلخ إذا كانت مملوكة للبائع فإن لم تكن كالمحتكرة والموقوفة لم تدخل ويثبت للمشتري الخيار إذا كان جاهلا كذا قاله بعض الشراح وهو ظاهر وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو بنى على ساباط رواقا ثم قال لشخص بعتك الرواق فهل يدخل الساباط في البيع كما تدخل الأرض في بيع الدار لأنه قرار الرواق لم أر من ذكر ذلك وقد وقعت هذه المسألة والظاهر الدخول
ا ه
مخ ۱۰۰