هاشیت رملي
حاشية الرملي
يجوز له ذلك قوله لكن قال الإمام إلخ قال شارح مختصر الجويني ولو قال أشركتك في العبد بالنصف ولم يذكر البيع أو العقد بطل الإشراك جزما وصور الغزالي في الوسيط والبسيط والفوراني في الإبانة مسألة الإشراك على ما ذكره الإمام وتصح التولية والإشراك في المستأجر لا في المسلم فيه تنبيه قال الزركشي لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف مالهم أو مثل واحد منهم كما لو اشتريا شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه لم يتعرضوا له والأشبه الثاني باب بيع المرابحة قوله وعلمهما به شرط المراد بالعلم هنا العلم بالقدر والصفة ولا تكفي المعاينة وإن كفت في باب البيع والإجارة فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة لم يصح على الأصح قوله وربح ده يازده قال البطليوسي في شرح الفصيح الإضافة في لغة العجم مقلوبة قوله والظاهر في نظيره من المرابحة الصحة بلا ربح لا تردد في الصحة وأما قوله بلا ربح فمردود لما فيه من إلغاء قوله وربح درهم فيصح العقد بزيادة درهم في كل عشرة وتكون من للتعليل أو بمعنى في أو على بقرينة قوله وربح درهم قوله فإن قال بما قام أو نحوه كثبت علي أو حصل علي أو بما هو علي قوله دخل فيه معنى قوله دخل أنه يضمها إلى الثمن فيقول قام علي بكذا وليس المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الأشياء مع الجهل بها قوله أجرة الكيال صورة أجرة الكيال أن يكون الثمن مكيلا أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع معينة أو يتردد في صحة ما اكتال البائع فيستأجر من يكتاله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص أو يشتريه جزافا ثم يكيله بأجرة ليعرف قدره أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقسمانها كيلا فأجرة الكيال عليهما وصورة أجرة الدلال ما إذا كان الثمن عرضا فاستأجر من يعرضه للبيع ثم اشترى السلعة به أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها قوله حتى المكس أي الذي يأخذه السلطان أو والبارية قوله وأجرة الطبيب لمرض يوم الشراء مثلها أجرة رد من اشتراه مغصوبا أو آبقا وفداء من اشتراه جانيا جناية أوجبت القود قوله ولا تدخل أجرة عمله لو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط ومثله ثمن الصابون في القصارة قوله بقدر ما اشترى به وصفته إن تفاوتت قال الأذرعي قضية كلام الأصحاب أنه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها بقيمتها أنه لا يلزمه بيان ذلك وفي النفس منه شيء قوله أخبر بالأخير أي وجوبا وكتب أيضا وإن ساوته قيمته قوله وهي مكروهة كما في الأصل تنزيها هو المشهور قوله فله الخيار قال شيخنا صورة المسألة أنه باعه مرابحة وعبارة الحجازي ويكره أن يواطئ صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه بأكثر ليبيعه مرابحة فإن فعل قال ابن الصباغ ثبت لمشتريه الخيار وخالف غيره قال قول ابن الصباغ أقوى قوله قال الزركشي القائل بثبوت الخيار إلخ لا إشكال إذ المكروه المواطأة والواجب الإخبار بما جرى وقد قال الدزماري والنووي في نكته الكراهة راجعة إلى المواطأة لا إلى الإخبار وقال القاضي أبو الطيب أنه لا يجوز قال الأذرعي وهو ظاهر لأنه غش وخديعة ولا يقصر عن كتمان العيب ونحوه مما يجب الإخبار به قوله الثمن ما استقر عليه العقد سواء أباعه بلفظ ما اشتريت أم بلفظ القيام أم بلفظ رأس المال قوله والحط بعد جريان المرابحة لم يلحق في بعض النسخ وهو الصواب من حيث العربية قوله ويخبر بالعرض وبقيمته معا قال البلقيني إذا اختلفت قيمة العرض في زمن الخيار فهل يعتبر قيمته يوم العقد أو يوم الاستقرار لم أقف على نقل فيها ويحتمل أن يكون كما في الشفعة
ا ه
وفي النهاية أنه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك وقوله قيمة العقد أشار إلى تصحيحه قوله وجرى عليه المصنف كأصله وإن قال الإسنوي أنه غلط وأن الصواب أنه إذا باع بلفظ القيام يقتصر على ذكر القيمة قال وكيف يستقيم ما قالا مع أن الفرض أن قيمة ذلك العرض بالنقد هو ذلك المقدار قال وجزم في الكفاية بجواز ذكر القيمة من غير شرائه بعرض ولم يعرج على ما قاله الرافعي ولا أثبته وجها بالكلية
ا ه
مخ ۹۳