هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله وتفريغها من متاع وقيل يصح قبضها مشحونة كبيعها قوله كما قاله الأذرعي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله بأن يمكن فيه الوصول إلى المبيع إلخ قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح أنه يكفي مضي زمن تحمل فيه التخلية من أمتعة غير المشتري في غير المنقول ومضي زمن في المنقول ولا يعتبر ذلك بالفعل وأنه لو كان خاليا اعتبر زمن تمكن فيه التخلية لو كان مشتغلا وليس كذلك وهذا إن عطفت كلامه على المضاف إليه أما لو قدر كلامه على المضاف بأن يقال والتخلية أي تعتبر أي ما أدى ذلك فلا إيهام قوله و ما ينقل من سفينة إلخ عبارة العزيز والروضة توهم إلحاق السفينة بالعقار وهي كما صرح به ابن الرفعة من المنقولات التي لا بد من تحويلها إنما يتجه ذلك في الصغيرة وفي كبيرة في الماء الذي تسير فيه أما الكبيرة في البر فكالعقار في الاكتفاء بالتخلية والاستيلاء لعسر النقل أب دخل في المنقول الصبرة الكبيرة والأحمال الثقيلة وقوله إنما يتجه أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ما بحثه الكمال بن أبي شريف صحيح وكلام الشيخين جرى على الغالب
قوله لكن في الرافعي لو ركب إلخ ذكره إلزاما ثم نقضه لا نقلا فراجعه ت ولفظه أما المنقول فالأصل فيه النقل لكن لو ركب دابة الغير أو جلس على فراشه ولم ينقله فقد حكى الإمام فيه وجهين أحدهما أنه لا بد من النقل كما لا بد منه في قبض المبيع وأصحهما يكون غاصبا لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء ولمن تصوره أن يجيب عن احتجاج الأول بأن القبض في البيع له حكمان أحدهما دخوله في ضمانه وذلك حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل والثاني تمكنه من التصرف فالركوب إما أن يكون بإذن البائع أو دون إذنه فإن أذن البائع فالتمكن حاصل وإن لم يأذن فلا تمكن لكن الحكم في النقل بغير إذن مثله فإذا لا فرق
ا ه
فعلم أنه ليس في كلام الرافعي هذا أن مجرد الركوب بإذن البائع قبض للمبيع قوله في مكان للبائع ملكا ولو مشتركا بينه وبين غيره قوله وكان له حق الحبس وكذا إن لم يكن له ذلك بأن وفاه الثمن كما قاله الروياني وغيره في الشق الأول لأنه لم يعره البقعة التي نقل إليها وأما في الثاني فلأن الشيء الثقيل لا يعد مجرد احتواء اليد عليه في العرف قبضا ما لم ينقله إلى موضع لا يختص بالبائع لأن اليد لا تصلح قرارا له فاحتواؤها عليه حالة الإشالة كالعدم لاضطراره إلى وضعه عن قرب
مخ ۸۶