528

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله وله الرفع إلى الحاكم إلخ ليس المراد بالرفع إلى الحاكم الدعوى لأن غريمه غائب عن المجلس وهو في البلد وإنما يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه وعلل ذلك بأن الحاكم لا يخلو من الشهود غالبا وإن لم يكن عنده شاهد فيتجه أن الفسخ بحضرته تفريع على الأصح أنه يقضي بعمله كما نبه عليه السبكي أب قوله وحاصله تخييره بين الأمرين أشار إلى تصحيحه قوله ومحله كما قال الأذرعي إلخ قال في الأنوار ولو اطلع في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة وإنما يخير بين الخصم والحاكم إذا كانا بالبلد فإن كان أحدهما غائبا تعين الحاضر ا ه قوله ثم قال أي كالأذرعي قوله والظاهر أن الرفع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو أمكنه الإشهاد في طريقه إلخ لك أن تسأل عن الفرق بين ما صححاه هنا من لزوم الإشهاد وبين ما صححاه في كتاب الشفعة من أنه إذا سار طالبا لهما لا يحتاج إلى الإشهاد كما لو أرسل وكيلا ولم يشهد والفرق بينهما أن الرد رفع لملك الراد واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج أن يشهد على الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وإنما يقصد به إظهار الطالب والسير يغني عن ذلك فإن عجز عن السير أشهد على الطلب قوله وإذا أشهد لا يلزمه الإنهاء إلى أحدهما أشار إلى تصحيحه

مخ ۶۷