522

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله قال الزركشي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو شاربا بجحد مثله البنج والحشيش قوله قال الزركشي أي كالأذرعي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه أيضا قوله وفيما قاله نظر ما قاله مأخوذ من ضابط العيب قوله أو مزوجا قال البغوي ولو علم أن العبد متزوج لكن لم يعلم أن عليه تراد أو لم يعلم قدره فله الرد قوله فقيل عيب أشار إلى تصحيحه قوله والأول أوجه قال شيخنا وهو قوله والمذهب المنع قوله أو مستحاضة أي أو متغير رائحة فرجها قوله لا في البهائم إلخ بهذا التفصيل أجاب في المجموع في كفارة الإحرام والزكاة وعزاه للأصحاب والمتجه أن ما يقصد للنتاج وتزيد قيمته بحمله كالغنم وأكثر الخيل والإبل والبقر فالقطع بأنه ليس بعيب فيها بل زيادة فضيلة ومالية نعم قد يكون نقصا في بعض الحيوان كالناقة بعدوان الغنم التي تعلو قيمتها انحسار سيرها قوله وفيما قاله نظر يرد ما قاله الجيلي ما سيأتي في الفرق بين كونها محرما له وكونها معتدة ولأنه قد يريد بيعها فلا يرغب فيها أو تزويجها فلا يمكنه ذلك مع القدرة لا سيما إذا طالت فالوجه ما أطلقه الأصحاب

قوله لأن له تحليلها كالبائع قال البلقيني الصواب بمقتضى نص الشافعي ثبوت الخيار وشمل إطلاق المصنف الرد بالإحرام ما قل زمنه وهو كذلك قوله وكذا خضرتها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو نفورا أي بأن كانت ترهب من كل شيء تراه وراء قوله أو قليلة الأكل أي أو مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية قوله يؤذن بالدق عبارته صادقة يتأذى سكانها به فقط مثله ما إذا أظهر بقربها دخان من نحو حمام قوله أو يزعزعونها أو على سطحها ميزاب رجل أو مدفون فيها ميت أو ظهرت قبالة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين وليس في الحال من يشهد به إلا أن يعلم أنها مزورة وذكر بعضهم أن الشيوع بين الناس بوقفيتها عيب وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة قوله وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد إن قيل كيف صح بيع الأرض الخراجية وجوابه ما حكاه الرافعي في زكاة النبات عن بعضهم أنه يجوز أن يقال الظاهر أن اليد للملك والظاهر أن الخراج ما ضرب إلا بحق فلا يترك أحد الظاهرين للآخر فرع لو اشترى بستانا فألزمه المتولي أن يصير فلاحا ثبت له الخيار إن كان البستان معروفا بذلك وإلا فلا أفتى به النووي واستشهد بمسألة الدار المعروفة بمنزل الجند وقال لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين أو القيمة أو الرغبة

ا ه

مخ ۵۹