520

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وأصحهما تصديق المشتري بيمينه قوله أو سلتا وبقي ذكره لأنه يدخل على الحرم كذا قالوه وكان المراد به المسموح وإلا فباقي الذكر كالفحل في وجوب الاحتجاب منه فينبغي أن لا يثبت الرد لأنه لم يفت به غرض وقال العبادي لا رد لأن الفحولة فضيلة قوله والأشبه أن حكمه حكمها أشار إلى تصحيحه قوله أو يهودية أو نصرانية أي يحل وطؤها قوله وهو السلامة من العيب إلخ فيثبت الرد للمشتري بظهوره في المبيع وللبائع بظهوره في الثمن المعين وإن قدر كل منهما على إزالته لا يختص الخيار بظهور العيب بل فوات الوصف المقصود كذلك فلو اشترط عبدا كاتبا أو متصفا بصفة تزيد في ثمنه ثم زالت الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار قوله ويلزمه وغيره بيانه للمشتري لو كان به تزيد أو عيوب فهل يجب ذكر الجميع لأن المشتري قد ينفر من عيب دون عيب أو واحد منها أو تزيد بحيث تقل الرغبة فيه نظر وقوله فهل يجب ذكر الجميع أشار إلى تصحيحه قوله ولو لبهيمة صرح به الجرجاني ونقله عنه السبكي في شرح المهذب وأقره لكن المتجه كما قاله الأذرعي والزركشي أنه ليس بعيب فيما يؤكل لحمه ولا في البغال والبراذين لغلبته فيها أت قال الروياني لو خصى كبش غيره وبرئ لا يضمن شيئا إذ لا ينقص به ولو خصى عبد غيره ضمن فثبت أنه ليس بعيب في المأكول

قوله وعد السرقة والإباق مع التوبة من العيوب من زيادته أشار إلى تصحيحه قوله وهو مردود إلخ الرد مردود والفرق بين السرقة والإباق وبين شرب الخمر ظاهر قوله فقد قال القاضي والبغوي إلخ في فتاوى القاضي حسين اشترى عبدا فوجده قد أبق مرة أو مرتين ثم تاب منذ سنين له يرده بالعيب لأنه عيب حصل في ذاته كما لو زنى في يد البائع وتاب للمشتري أن يرده لأن أثر الزنا لا يزول بالتوبة بدليل أنه لو زنى في عنفوان والأنفع وتاب فبعد الكبر قذف لا يحد قاذفه بخلاف ما لو كان شريبا أو مقامرا في يد البائع وتاب قال نظر إن كان مضى زمان لو كان حرا قبلت شهادته لا رد له وإلا فله الرد بالعيب ت قال في الروضة كأصلها ونص الأصحاب على أنه لو زنى مرة واحدة في يد البائع فللمشتري الرد وإن تاب وحسنت حاله لأن تهمة الزنا لا تزول ولهذا لا يعود حصان الحر الزاني بالتوبة وكذلك الإباق والسرقة يكفي في كونهما عيبا مرة واحدة

ا ه

وقوله في فتاوى القاضي وقوله قال نظر أن مضى زمان أشار إلى أحرم فرع لو اشترى شيئا ثم قال أنه لا عيب فيه ثم وجد به عيبا فله رده به ولا يمنع قوله المذكور لأنه نبه على ظاهر الحال قوله وقال المتولي إن زادت قيمة المبيع إلخ الأصح الرد مطلقا

مخ ۵۷