هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله ولا بد في كل قول أن يعم بكل مسحة إلخ وجرى عليه ابن الرفعة والسبكي وابن النقيب والزركشي وغيرهم وعبارة الروياني اعلم أن الواجب أن يستنجي بثلاثة أحجار يعم بكل حجر منها المحل لأن العدد المعتبر في إزالة النجاسة من شرطه أن يعم المكان بكل مرة كما قلنا في عدد غسل الإناء من ولوغ الكلب وقال في الخادم لك أن تسأل إذا كانت الكيفية على الأصح مستحبة فما هو الواجب والجواب أن الواجب إمرار كل حجر على كل المحل سواء بدأ بالمقدم أو بالوسط أو بالمؤخر وعبارة الأنوار ويجب أن يمسح ثلاث مسحات إما بأحجار أو بأطراف حجر وأن يمسح في كل مسحة جميع الموضع قوله وفي هذا التفصيل نظر لعل الفرق أنه إذا مسح من الأعلى لا تنتقل النجاسة إلى شيء منه بخلاف عكسه ق ع قوله وقال الإسنوي في الثاني إلخ لا تحصل الأفضلية بواحد منهما لأن الكلام في الجمع بين الاستنجاء الشرعي والماء والاستنجاء بالحجر النجس لا يسمى استنجاء شرعيا وإنما هو من باب تخفيف النجاسة وكتب أيضا عبارة الشامل والنهاية وغيرهما الأحجار بصيغة الجمع وعبارة الحاوي يبدأ بالأحجار الثلاث حتى تزول بها العين وعبارة المجموع قال أصحابنا يجوز الاقتصار على الماء والأحجار والأفضل أن يجمع بينهما يستعمل الأحجار لتقل مباشرة النجاسة ثم يستعمل الماء لتطهير المحل طهارة كاملة انتهى
ثم محل ما تقدم أيضا حيث كان الحجر مجزيا لو اقتصر عليه وإلا فلا يستحب جمعهما لأجل الاستنجاء قاله في شرح المهذب وهو واضح غ
قوله إن أفضلية الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح سليم وغيره أي الغزالي في عقود المختصر والمحاملي والبغوي في تعليقه وابن سراقة ش قوله وصوبه الإسنوي والريمي وخالفهما الأذرعي وهو الأصح لأن القائلين به أكثر ولأن القصد تقليل النجاسة وهو شامل للأمرين
قوله فالماء أفضل إلخ قيل ينبغي أن يستثنى ما إذا شك في جواز الحجر أو تركه رغبة عن السنة قال ابن النقيب لو وجد من الماء ما يكفي للاستنجاء أو الوضوء فيظهر تعين الوضوء به ويستنجي بالأحجار وظني أنه منقول كذلك ق
قوله قال الإسنوي أي والأذرعي وغيرهما وقوله مقتضاه عدم صحة وضوء دائم الحدث إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله لم يتعرضوا لتقديم الاستنجاء في الدبر قال شيخنا يقال عليه بل تعرضوا له فقد قال الغزي في قوله فروض الوضوء ستة يزاد عليه أمران أحدهما الموالاة في حق دائم الحدث ثانيهما تقديم استنجائه
قوله وأن يعتمد في الغسل للدبر على أصبعه الوسطى ويدلك دبره بيده مع الماء حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بالمس ش قوله ولا يضر شم ريح أي تسهل إزالته
قوله ويوجه بأنا لا نتحقق إلخ لعل الفرق أن الواجب في إزالة النجاسة عن اليد الإزالة والواجب في الاستنجاء التخفيف
مخ ۵۳