515

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وإذا اشترى من يعتق عليه تخير البائع دونه على وجه قوله إما بالتخاير أي طوعا قوله وإن تأخر عن الإجازة أي وإلا بطلت فائدة مشروعية الخيار قوله ولو أجاز في الربوي إلخ السلم وإجارة الذمة كذلك قوله ورجح في المجموع الثاني قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول ابن سريج وأما على المذهب فيبطل جزما إذ الإجازة تفرق حكما وقوله وأما على المذهب أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أطلق في المجموع هنا نقلا عن الأصحاب ونقله في الخادم عن النص وصوبه أن تفرق المتعاقدين في بيع الربا قبل التقابض لا يكفيهما في منع الإثم كما يأثمان بالعقد مع التفاضل فإن تعذر التقابض وأرادا التفرق لزمهما أن يتفاسخا قبله قال في المجموع في باب الربا قال المصنف والأصحاب وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لأن التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فإنه يسمى يدا بيد قوله وأما بالتفرق بأبدانهما إلخ ويعتبر فيه العرف لأن ما ليس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف قوله ويمشي قليلا إلخ قال في الأنوار والمشي القليل ما يكون بين الصفين ولو كان في سفينة كبيرة فالنزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى الفوقانية وفي صغيرة لا طريق إلا بالخروج أو التخاير وقوله وما يكون بين الصفين أي ثلاثة أذرع قوله نعم إن بنياه أو بني بأمرهما إلخ وقيل إن بناه أحدهما بلا إذن فكالهرب أو غيرهما فالحمل كرها قوله فصحح عدم الحصول بذلك أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال ابن الأستاذ ولو جعل بينهما حاجز من بناء حائط أو نهر أو غيره لم يحصل التفرق ونقل الروياني عن والده وجها أنه يحصل التفرق إذا كان بأمرهما وهو غريب

ا ه

مخ ۴۹