هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله أنه ظاهر النص وكلام الرافعي يشير إليه وقال في الكفاية أنه لا بد منه وقال الأذرعي هذا ظاهر لا شك فيه وكلامهم محمول عليه بل مشير إليه فإن نسيان الصفات يجعل ما سبق كالعدم والمعنى معقول وليس بمحل تعبد وجرى على اشتراطه في جامع المختصرات وصوبه بعضهم وكأن من لم يصرح به اكتفى باشتراط العلم إذ الناسي للشيء غير عالم به وكتب أيضا ولا يشكل عليه أن النسيان لا يرفع الحكم السابق كما إذا أنكر الموكل الوكالة لنسيان فإنه لا يكون عزلا للوكيل وما لو نسي الصوم فأكل أو شرب فإنه لا يفطر وكذلك لو نسي الإحرام فجامع وما لو رأى المبيع ثم صرف وجهه واشتراه غافلا عن أوصافه فإنه يصح قوله لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة إلخ ولأنه يريد انتزاع الثمن من يده فلا ينتزع منه إلا بقوله والفرق بين المسألة وبين ما إذا اختلفا في عيب يمكن حدوثه فإن القول قول البائع في الأصح أنهما اتفقا على وجود العيب في يد المشتري والأصل عدم وجوده في يد البائع
فرع
لو رأى أرضا وأجرا وطينا ثم بنى بها دارا فاشتراها ولم يرها ففي البحر احتمالات قال في شرح المهذب والصواب المنع قال وعلى هذا لو رأى رطبا ثم اشتراه تمرا لم يصح كما لو رأى سخلة أو صبيا فكملا ثم اشتراه ففيه قولا بيع الغائب قاله القفال تنبيه حاصل ما ذكره الاكتفاء برؤية البعض في شيئين أحدهما دلالة المرئي على الباقي وكونه صوانا له ويضاف إليهما ثالث وهو كون غير المرئي تابعا كأساس الجدار وطي الآبار ومغارس الأشجار قوله كما أفتى به البغوي إلخ ما قاله يخالف ما ذكره الرافعي أنه لو حلب مدا من اللبن فأراه إياه ثم باعه مدا مما في الضرع فقد نقلوا فيه وجهين كمسألة الأنموذج فهذا صريح في أنه لا يشترط إدخاله في البيع لأنه لا يمكن رد اللبن إلى الضرع قوله يشكل على التمر في القوصرة إلخ الفرق بينهما واضح إذ الحاجة داعية في بقاء التمر في قوصرته بخلاف بقاء العنب في سلته قوله كرمان وبيض وقصب السكر وطلع النخل قوله ومن ذلك الخشكان أي والجبة المحشوة بالقطن قال الأذرعي وهل تلحق الفرش واللحف بها فيه وقفة
ا ه
مخ ۱۹