هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله وبقطعة ديباج قال في المهمات وينبغي التفصيل فيه بين الرجال والنساء انتهى ويجاب عنه بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا له في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة قوله فإن استنجى بهما أساء وأجزأه قوله أجزأه بالنسبة لحجارة الحرم هو ما في شرح المهذب لا ما نقله عن الإسنوي من الجواز وكأنه التبس عليه الإجزاء بالجواز منه وقال ابن قاضي شهبة وشمل إطلاقه الحجر حجارة الحرم وهو الأصح وقوله من الجواز أشار إلى تصحيحه قوله لا بمحترم كمطعوم يرد على قوله محترم الجلد فإنه يجوز أن يستنجي به إذا دبغ وإن قيل يحل أكله لأنه لا يؤكل عادة قوله والأصح الثبوت قاله الماوردي مقتضاه تصحيح منع الاستنجاء به قوله قال الزركشي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفيه نظر قال شيخنا ينبغي إلحاقه بالملح إن دعت الحاجة إليه وإلا امتنع
قوله وجلد مذكى دبغ قال الأصحاب وإنما جاز بالجلد المأكول لأنه لا يؤكل عادة ولا مقصودا ولهذا هو غير ربوي
قوله وما قالاه بعيد قال شيخنا إذ هو بسبيل من أن يبله ويأكله قوله لأنه بالإحراق لم يخرج عن كونه مطعوما للجن بل قيل إن الله تعالى يخلق عليه لحما بعد حرقه وخرج به غيره من مطعوم الآدمي إذا خرج بحرقة عن كونه مطعوما
قوله كبده وعقبه إلخ خرج به شعر المأكول وصوفه ووبره وريشه فإنه يجوز الاستنجاء به منفصلا لا متصلا
قوله قال في شرح إرشاده إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله واستثنى ابن العماد إلخ ما قاله ممنوع قوله وفي إطلاقه في المنطق نظر ذكر الغزالي في بعض المواضع أن المنطق مباح وفي بعضها أنه فرض كفاية
قوله ويجب حمله على ما علم تبدله منهما كما يجب حمل ما في الروضة كأصلها في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهما لتبدلهما على ما علم تبدله أو شك فيه وما فيهما في الأيمان من أنه لو حلف لا يتكلم لا يحنث بقراءة التوراة للشك في تبدلها على ما شك في تبدله فيحنث بقراءة ما علم تبدله ولو بقراءة الجملة لأن فيها مبدلا قطعا
مخ ۵۱