498

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والمتجه عندي عدم الإلحاق فيهما قوله فبيع ملء هذا البيت إلخ قوله ملء هذا الكوز أو بملء هذا الكوز قوله وجهله أحدهما أما لو علماه عند العقد فإنه يصح وإن لم يقصد المثلية قال الأذرعي وقد يخطر بالبال أنه لو كان ما باع به فلأن ثوبه قد صار للمشتري بإرث أو غيره وهو باق أن الإطلاق ينزل عليه لا على مثله إذا قصده البائع قوله أي من القيمة فيصح شملت الصحة في الأولى ما إذا لم يقصد المثلية قوله لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا إذ البيع معاوضة محضة يفسد بفساد عوضه بخلاف الخلع والنكاح قوله وإن غلب واحد منها انصرف إليه إلخ محله إذا عين الجنس وأطلق النوع فلو قال بعتك بألف مثقال من النقد وغلب استعماله في الذهب لم يكف حتى يصرح بأنه من الذهب أو الفضة صرح به في المطلب فلو عبر المصنف بالذهب والفضة كالمحرر لكان أحسن ولو اتفقا في السر على أن يتبايعا بألف ثم عقدا في العلانية بألفين كان الثمن ألفين كالصداق قاله البندنيجي في المعتمد قوله لأنه المتبادر شمل ما إذا كان الثمن مؤجلا فرع لو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ولم يبين أنها مضروبة أو تبر فلا يحمل على النقد الغالب بل يبطل لتردده قاله البغوي في فتاويه قوله وسماها أما إذا سمى الدراهم فلا قال شيخنا فذكر الشارح لذلك ليفيد أن الدراهم في حالة الإطلاق منصرفة للشرعية وهي الفضة نعم لو سمى الدراهم بالفلوس وهناك فلوس من أنواع متعددة وفيها غالب نزل ذلك على الغالب فرع لو قال بعتك داري أو داري هذه وحددها وغلط في حدودها صح أو بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها وغلط في الحدود بطل والفرق بينهما ظاهر وإن قال بعضهم فيه نظر لأنهما إن كانا رأياها وهو الظاهر فالوجه الصحة قوله أو بنصف دينار إلخ أو بنصف دينار من هذا الدينار فإن كان وزنه نصف دينار أخذه أو أكثر فالباقي للمشتري أو أقل ففي صحة البيع وجهان

ا ه

مخ ۱۶