هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله الماء القليل بالمكاثرة والكثير بزوال التغير قوله مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل لعسر التطهير الذي يتوصل به إلى تحصيل المقصود من الأكل وغيره فيصير عسر التمكن من الانتفاع كعسر أخذ السمك من الماء الذي لا يتمكن من أخذ منه إلا باحتمال تعب شديد وكعسر أخذ الطائر من الدار الفجاء الذي لا يتمكن منه إلا بتعب شديد والأصح فيه المنع وعلم أن الثوب المصبوغ بنجس لا يمكن فصله لا يصح بيعه للتستر به وإن بحث ابن الرفعة صحته قوله كالحجر والخشب أي والعرصة قوله يمكن طهره بالغسل ولو مع التراب فرع الأرض المسمدة بالعذرة والنجاسات لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد منها والطاهر منها غير مرئي قال الأذرعي والظاهر وعليه الإجماع الفعلي صحة بيعها كذلك وقد يوجه بأنه من مصلحتها فاغتفر أو بالضرورة قوله وحمل على بيعه في الذمة لأن الوزن إذا كان لا يزيد المبيع جهالة لم يمتنع إلا في باب الربا فإنه لو باع المكيل وزنا لم يجز وليس القز بربوي وليس العلة فيه جهالة المقصود بدليل أنه لا يجوز بيعه جزافا والدود الذي في بطنه نازل منزلة نوى التمر فكما يجوز بيع التمر جزافا ووزنا كذلك يجوز بيع ما شوهد من القز جزافا ووزنا وإن كان المقصود مجهولا قوله ويجوز تربية الجرو إلخ يشترط أن يكون من نسل كلب معلم كذا ذكره البغوي في التدريب ولم يذكر فيه خلافا وذكر في النهاية ما يقتضيه قوله فلا يصح بيع ما لا نفع به كالحمار الزمن قوله كحبتي حنطة وزبيب لكونهما لا قيمة لهما فلا يعدان مالا في العرف أي يقابل بالأعواض وبهذا يندفع دعوى الإسنوي التناقض بما في باب الإقرار قوله كالحشرات أما الحشرات المأكولة كالضب واليربوع وأم حبين وابن عرس والدلدل والقنفذ والوبر فيصح بيعها قوله لا العلق إلخ مثله النمل الكبير في البلاد المنتفع به فيها لسمك الجلد والتئامه قوله كالأسد أي والنمر الذي تعذر تعليمه قوله كالفهد ونمر معلم أو يتأتى تعليمه وهرة أهلية قوله رد بأن المراد إلخ بأنهما ذكرا المنفعة العظمى فيهما التي جرت عادة الناس بشرائهما لها وهي الصوت واللون قوله وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الأصنام إلخ قال الزركشي قضية إطلاقه المنفعة ولو كانت تصلح لمنفعة ولو بأدنى تغيير ومقتضى كلام الإمام في باب الوصية الصحة في هذه الحالة وينبغي أن لا يكون فيه خلاف ويؤيد ما نقله في الروضة عن المتولي ولم يخالفه في بيع النرد إذا صلح لبيادق الشطرنج جاز وإلا فكالمزمار قوله يجوز بيع آنية الذهب والفضة إذ قد يقصد بها إحراز المال ولذلك جوزه بعضهم قوله يباح استعمالها للحاجة بخلاف تلك هل يلحق بيع الصلب من النقدين بالأواني أم بالصنم ونحوه فيه نظر
ا ه
والأوجه الثاني قال شيخنا يحمل على ما إذا أريد به ما هو شعارهم المخصوصة بتعظيمهم والأول على ما هو معروف قوله بملك حقيقته القدرة على التصرفات التي يتعلق بها تبعة ولا غرامة دنيا ولا أخرى وقيل معنى مقدر في المحل يعتمد المكلف من التصرف على وجه ينفي التبعية والغرامة وقال صاحب التتمة في كتاب الإجارة ما قبل التصرف فهو المملوك وما لا يقبله فهو ليس بمملوك كالحشرات قوله ولا بيع إلا فيما تملك وأما خبر عروة البارقي أنه قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار وذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك فأجابوا عنه بأنه كان وكيلا مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز لا يجوز له التسليم إلا بإذن المالك قوله لمن له العقد إلخ قال الجلال المحلي الواقع فأخرج بقوله وله الواقع بيع الفضولي على القديم فإن صحته موقوفة على الإجارة فقد قال في المطلب وقف العقود المنسوب إلى القديم إنما تحصل به الصحة والملك من حين الإجازة
ا ه
مخ ۱۰