هاشیت رملي
حاشية الرملي
تنبيه لا أثر للقول الصادر من المكره بغير حق إلا في الصلاة فإنها تبطل في الأصح لندوره والتصرفات الواقعة للذي صدر منه الإكراه ولا أثر لفعله إلا في مسائل منها الحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة والأفعال الكثيرة في الصلاة والرضاع المقتضي للتحريم والتغريم عند الانفساخ والقتل وإتلاف مال الغير أو أكله أو تسليم الوديعة وإكراه مجوسي مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد أو على رميه أو إكراه على وطء زوجته أو أمته أو على الوقوف بعرفة أو على الرمي أو الطواف أو السعي أو نحوه ولو أكره على وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه فيه نظر وقياسه كما قال القاضي الحسين في المجنون يطأ زوجة ابنه أنها تحرم عليه أن يكون هنا كذلك ولو أكره على وطء الجارية المشتركة وأحبلها فهل يجب عليه المهر لشريكه المكره وقيمة الولد أو لا لأنه الحامل له فيه نظر ولو أكره على غسل ميت صح ولو أكره على غسل نجاسة أو دبغ جلد ميتة طهرا وكذا تخليل الخمر بلا عين وما يلزم الشخص في حال الطواعية يصح مع الإكراه وما لا فلا قوله تحصيل المال من أي وجه كان شمل كلامه ما لو اعترف المشتري بأنه لم يكن له طريق سوى البيع وهو كذلك وإن أفتى الغزالي بعدم صحته وجزم به صاحب الأنوار قوله نص عليه في الأم في باب الإقرار هو رأي مرجوح قوله أو للولي وقد أذن برئ قال شيخنا أي كان الملك للولي وقد أذن في تسليمه للصبي قوله ما إذا لم يكن في مصلحة أشار إلى تصحيحه قوله أو القها في البحر أي أو النار قوله لأنه امتثل ما أمره في حقه المتعين قال في المطلب وهو يقتضي أن البراءة وإن حصلت فالتسليم حرام كالإلقاء في النار وحينئذ لو امتنع المودع من دفعها إلى الصبي فتلفت لا يضمنها لأنه ممنوع منه شرعا قوله ضمن إن لم يرده إلى وليه لأنه وضع يده على مال الغير بإذن معتبر قوله أو أخبر في الإذن بالدخول في بعض النسخ المعتمدة أو أخبر بالإذن بالدخول قوله أو من أقر بعتقه أو شهد به وردت شهادته قوله وفي عد الثانية من ذلك إلخ هي قوله أو من أقر بعتقه قوله لا يتصور نكاحه لمسلمة فكأنه مسلوب العبارة في نكاحها أصلا ونيابة قوله ولا يتملك مصحفا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو قال سليم ومعلوم أن المنع لئلا يمسوه فكذلك ما أدى إليه لا يجوز قال الأذرعي لم يفرقوا في بيع المصحف وغيره بين من يرجى إسلامه وغيره وقد فرقوا في تعليم القرآن بينهما ا ه الفرق بينهما ظاهر قوله يفيد جواز تملكه كتبا غير شرعية أشار إلى تصحيحه قوله فرع للكافر استئجار المسلم لو أوصى له بمنفعة عبد مسلم فالقياس أنه على الوجهين في الإجارة وذكر صاحب الشامل الصغير أنه يصح ويفرق بينهما ويستكسب له قال وكذلك لو وقفه عليه والظاهر أن هذا تفريع على المرجوح في الإجارة أنه لا يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع فإن قلنا تزال فيها فهنا أولى لا سيما في الوصية المؤبدة لأن الذال فيه أشد لتأبد المنفعة ر وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله فيمتنع قطعا قال شيخنا يرد ما بحثه الزركشي بأن المحذور زائل مطلقا بإجباره على إزالة ملكه عن منافعه قوله وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك أشار إلى تصحيحه فرع قال لمسلم وكافر بعتكما هذا المسلم أو المصحف فيحتمل البطلان كما لو زوج الصبية من رجلين تحل لأحدهما ولا تحل للآخر فيما قاله العبادي ويحتمل الصحة في نصفه للمسلم
ا ه
والراجح الثاني
مخ ۷