484

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله فالذي يقتضيه المذهب عدم الجواز أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأنها قد تعينت للقربة كما في العتق قلت وهذا لا مرية فيه غ قوله أصحهما نعم قال شيخنا مقتضى ما جزم به المصنف في باب الدماء من أنه لو ذبح بدنة عن شاة لزمته فسبعها فرض فقط أن الحكم هنا كذلك وهو الأقرب قوله ولم يسم شيئا أي ولا نواه قوله لزمه ما يجزئ في الأضحية فيجزئ سبع بدنة أو بقرة قوله وجزم به المصنف ثم إلخ يحمل ما هناك على غير هذا قوله وعليه مؤنة الهدي إلى الحرم إلخ سواء أقال أهدي هذا أو جعلته هديا وكتب أيضا وعليه أيضا علف الحيوان قوله فإن لم يكن له مال بيع بعضه إلخ أشار إلى تصحيحه

مخ ۵۸۹