482

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وتبعه الشارح بقوله في حجة المذكور وهو ظاهر قوله بأن يناله بالمشي مشقة ظاهرة قال في المجموع والظاهر أن المراد بالعذر أن يناله به مشقة ظاهرة كما قالوه في العجز عن القيام في الصلاة وفي العجز عن صوم رمضان بالمرض قوله لمرض أو غيره كأن منعه مرض ولو اختص به أو لم يجد رفقة والطريق مخوف لا يتأتى للآحاد سلوكه أو كان معضوبا وقت النذر أو طرأ العضب ولم يجد المال حتى مضت السنة المعينة قوله فلا قضاء لأن المنذور إلخ قد سبق في الحج ما لو كان بين المعضوب ومكة دون مرحلتين فيجيء هنا مثله قوله لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع علم من التشبيه ما ذكره البلقيني أنه لو غلب المرض على عقله لإغماء أو جنون فإن كان في الصلاة واستغرق الوقت لم يجب القضاء في الأصح كفرض الصلاة وإن خلا أول الوقت عن ذلك بقدر الصلاة والطهارة وإن لم يمكن تقديمها أو أخره بقدر تكبيرة وخلا عن الموانع زمنا يسعه وجب أيضا كالصلاة المكتوبة فإن كان في الصوم وجب قضاء الإغماء دون الجنون قال وأما الحيض والنفاس فإن كان في الصوم واستغرق الوقت وجب القضاء بخلاف المكتوبة لتكررها قال ولم أر من تعرض لذلك

مخ ۵۸۶