هاشیت رملي
حاشية الرملي
وقال الأذرعي الظاهر أنه لا يلزمه قوله وعيادة المريض أو المرضى لم يبين كيفية الخروج من نذره هل هو بمرضى بلده أم يعم وإذا قلنا بالأول فهل يكتفى بثلاثة أم يعم والذي ينبغي أن تكون المسألة الأولى كالوصية بالشيء لأولى الناس والثانية حكمها حكم العموم بناء على أن الجمع المحلى بأل للعموم وفي مسألة وجه أنه يختص بالجيران وقوله هل هو بمرضى بلده أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يكتفى بثلاثة قوله وفي نذر صوم رمضان بالسفر أو الإتمام فيه قوله وجهان أصحهما صحته إذا كان أفضل قوله والظاهر أنهم أرادوا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو سجدتي التلاوة والشكر إلخ لو نذر سجود السهو عند مقتضيه فإن نذر فعله بعد السلام لم يصح نذره أو قبله فوجهان أصحهما لزومه قوله وبصحة النذر فيهما إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه ولو نذر صلاة بعضها قبل الاستواء في غير يوم الجمعة وبعضها عند الاستواء صح لأن المنهي عنه ابتداء ما لا سبب له في وقت النهي واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا ولا يرد على ذلك أن الأصح إباحة تنفلها بالصلاة والصوم لأن ذلك لئلا ينسد باب الثواب بالتطوعات بخلاف النذر فإنه إلزام مع الشك وهذا فقه ظاهر قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وغيره إن نذر إلخ قال شيخنا أي غير الإمام قوله لو نذر الإمام أن يستسقي مع الناس إلخ لو نذر أهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب لزمهم على الأصح لأنه يستحب لهم أن يستسقوا لأهل الجدب ويسألوا الزيادة لأنفسهم أو نذر الاستسقاء بمكة والمدينة وبيت المقدس كنذر الصلاة بها قوله والحق أنه لا خلاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن فرق بينه وبين قوله إن فعلت إلخ الفرق بينهما واضح لأن هذا ليس بنذر تبرر إذ خروج المبيع مستحقا ليس بمرغوب فيه ولا لجاج إذ ليس فيه منع نفسه من شيء ولا حثها عليه وفي فتاوى القفال إنها لو قالت لزوجها إن جامعتني فلله علي عتق عبد نظر إن قالته على سبيل المنع فنذر لجاج أو على سبيل الشكر لله حيث يرزقها الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء لأنه نذر تبرر
مخ ۵۷۹