452

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وقوله قال البلقيني محل هذا أشار إلى تصحيحه قوله ولو جزءا يسيرا إلخ قال البلقيني إنه لا يكفي القدر التافه كما اقتضاه كلام الماوردي ولا القديد على الظاهر ولم يتعرضوا له وقوله قال البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله يملكه الفقراء نيئا ويجزئ على فقير واحد قال الناشري قد يقال ما معنى هذا الوجوب أيعصي إذا لم يفعل ذلك أم الوجوب لتأدي السنة فقط وفي ذلك احتمالان جرى القاضي رضي الدين الناشري على الثاني وظاهر وضع كثير من الأئمة الأول قوله ولا يجوز تمليك الأغنياء قال البلقيني يستثنى ضحية الإمام من بيت المال فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها قال شيخنا لعل وجهه أن الأصل في مال بيت المال اشتراك الناس فيه في الجملة وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويجزئ مسكين واحد قال الطبري أصح الوجهين أنه لا يجوز التصدق من الأضحية على فقراء أهل الذمة ووجه الجواز أن ذلك تطوع وهم من أهله قال وهو قياس جيد والنص في البويطي ولا يطعم منه أحدا على غير دين الإسلام وهو يشمل الهدية والصدقة وقال في شرح المهذب إنه لم ير لأصحابنا فيها كلاما

ومقتضي المذهب أنه يجوز إطعامهم يعني الفقراء من أضحية التطوع دون الواجبة انتهى

مخ ۵۴۶