443

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله الجماع غير المفسد الجماع بعد الجماع المفسد ودمه واجب على محرم ذكر مميز جامع ولو بحائل عامدا مختارا عالما بالتحريم في الحج قبل التحلل الأول أو العمرة قبل التحلل منها بعد جماع مفسد منفصل أو متصل وقضى وطره في الأول ودم الجماع بين التحللين واجب على محرم بالحج ذكر مميز جامع ولو بحائل عامدا مختارا عالما بالتحريم بين التحللين قوله الثامن دم الإحصار وهو واجب على محرم منعه عدو أو حبس من سلطان ونحوه ظلما أو بدين لا يتمكن من أدائه وليس له بينة تشهد بإعساره أو زوج في غير عدته أو سيد جاز لهما المنع أو أصل في التطوع عن الإتيان بشيء من الأركان ولم يجد في منع العدو له عن سلوك طريق مسلكا في طريق آخر وكان يجب عليه سلوكه لو لم يكن طريق غيره ولم يتيقن انكشاف العدو في مدة يمكنه إدراك الحج فيها إن كان حاجا أو في ثلاثة أيام إن كان معتمرا أو حدث به عذر كمرض وضلال طريق ونفاذ نفقة وكان قد شرط في ابتداء الإحرام التحلل به بالهدي قصد التحلل

قوله وينبغي وجوب المبادرة إليها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية التشبيه إجزاء إخراج دم الفوات إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء أشار إلى تصحيحه

مخ ۵۳۱