440

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله وإن علا ولو مع وجود الأبوين في الأصح ولا فرق فيهم بين الأحرار والأرقاء قوله من حج الفرض فلو منعه من حج الإسلام لم يلتفت إلى منعه أي وإن لم يجب عليه كما اقتضاه إطلاقهم وقد نص الشافعي على أنه إذا أراد الرجل أن يحج ماشيا وكان ممن يطيق ذلك لم يكن لأبيه ولا لوليه منعه من ذلك وتقدم أنه لا يجب الحج على مطيق المشي إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان لكن قال العز بن جماعة وتبعه في الخادم ينبغي حمل حج الإسلام على ما إذا لزمه قوله وهو ظاهر لأن الرضا الزوج لا يسقط حق الأصل قوله وتطوعا قال شيخنا حيث غلب على ظنه رضاه بذلك وإلا كان الاستئذان واجبا ويمكن حمل سنية الاستئذان على الإحرام ووجوبه على السفر له إن كان تطوعا قوله وظاهر أن محله في المسلمين وممن صرح به العز بن جماعة قوله ويشبه أن محل منعهما إلخ وهو ظاهر قوله لقصر السفر المانع وقال المصنف في إرشاده ولأبوي آفاقي منعه من تطوع وقال في شرحه مقتضى الحاوي جواز منع المكي أي ونحوه من التطوع وليس كذلك وإنما يمنعانه من السفر الطويل للحج لا من مطلق الحج وذلك مختص بالآفاقي انتهى

وينبغي أن يستثنى من المنع ما إذا كان المانع مصاحبا له في السفر قوله أو الدين مؤجلا أو استناب من يقضيه من مال حاضر

مخ ۵۲۸