هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله في قطع أو قلع إلخ المعروف عدم الفرق بين قطعها وقلعها قوله الشجرة الكبيرة إلخ الكبيرة فيما يفهم من كلامهم التي أخذت حدها في النمو والكبر وانتشار العروق وتختلف باختلاف الشجر والأرض وقال الناشري هل المراد صغيرة الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو كبر أو المراد الجرم فيه احتمالان قطع جمال الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني قوله وفيه نظر لأنهم في جزاء الصيد إلخ قال الأذرعي وقد يفرق بأن الشارع نظر ثم إلى المماثلة في الصورة فوجب الوقوف معها بخلاف الشجر ويوضحه أن البقرة تجزئ في الشجرة الصغيرة فيما يكاد يقطع به ولا شك فيه لعدم التوقيف بخلاف الصيد قوله إن البقرة لا بد من إجزائها في الأضحية أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به شارح التعجيز قال ابن العماد وهو الصواب لأنهم فسروا الشجرة الصغيرة بما يقرب من سبع الكبيرة والبقرة المقابلة بسبع شياه هي التي بلغت سن الأضحية وهل المراد صغيرة الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو كبر أو المراد الجرم فيه احتمالان قطع جمال الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني قوله خالف فيه النووي في نكته إلخ قال شيخنا الغالب عدم متابعة النووي فيما يجزم به في نكت التنبيه ولعله فعله في ابتداء أمره قوله ممن يعلف به أو يتداوى به قوله ويؤخذ منه كما قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا يتوقف على وجود السبب أشار إلى تصحيحه قوله والإذخر مباح بالإجماع قال الغزي والأقرب أنه لو أخذه ليبيعه جاز قال شيخنا لكن رده الوالد رضي الله عنه في فتاويه قوله مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها إلخ فينزل لفظ الواقف عليها وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم قوله فهل يجوز لهم أخذها الآن أشار إلى تصحيحه قوله ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة أي أظهر تحريمها بعد أن هجر لا أنه ابتدأه قوله والزمان المراد باتحاد الزمان وقوع الفعل على الولاء قوله والظاهر خلاف ما قاله أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه عدم الإجزاء أشار إلى تصحيحه باب موانع إتمام الحج قوله لكن الأول أشهر إلخ كذا نقله النووي ورده السبكي وقال إن المشهور عن كلام أهل اللغة أن الإحصار المنع من المقصود سواء أمنعه مرض أم عدو أم حبس والحصر التضييق ويؤيده أن الآية نزلت في منع العدو من الحديبية وقد عبر فيها بالإحصار قوله إلا بقتال أو بذل مال فلهم التحلل استثنى السبكي الإحرام الذي يحصل به إحياء الكعبة إذا لم تقم به طائفة قبلهم في تلك السنة قال فينبغي أن يجب قتالهم كسائر فروض الكفايات قال ابن العراقي قد يتوقف فيه لأن الذي يجب قتاله هو تارك فرض الكفاية أما المانع من إقامته فلا يبعد أن يكون منعه عذرا في الوجوب إذا احتاج لقتال فإن بعض فروض الأعيان تسقط بالأعذار فكيف بفروض الكفايات
ا ه
وهو ظاهر وكلامهم شامل له وقوله قال ابن العراقي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو منعوا الرجوع أيضا لأنهم يستفيدون به الأمن من العدو والذي بين أيديهم قاله الرافعي قال في المهمات وما ذكره في التعليل يقتضي تقييد المسألة بما إذا كان المانعون فرقا متميزة لا تعضد كل واحدة الأخرى فإن كان المانعون لجميع الجوانب فرقة واحدة لم يجز لهم التحلل
ا ه
مخ ۵۲۴