436

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله في قطع أو قلع إلخ المعروف عدم الفرق بين قطعها وقلعها قوله الشجرة الكبيرة إلخ الكبيرة فيما يفهم من كلامهم التي أخذت حدها في النمو والكبر وانتشار العروق وتختلف باختلاف الشجر والأرض وقال الناشري هل المراد صغيرة الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو كبر أو المراد الجرم فيه احتمالان قطع جمال الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني قوله وفيه نظر لأنهم في جزاء الصيد إلخ قال الأذرعي وقد يفرق بأن الشارع نظر ثم إلى المماثلة في الصورة فوجب الوقوف معها بخلاف الشجر ويوضحه أن البقرة تجزئ في الشجرة الصغيرة فيما يكاد يقطع به ولا شك فيه لعدم التوقيف بخلاف الصيد قوله إن البقرة لا بد من إجزائها في الأضحية أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به شارح التعجيز قال ابن العماد وهو الصواب لأنهم فسروا الشجرة الصغيرة بما يقرب من سبع الكبيرة والبقرة المقابلة بسبع شياه هي التي بلغت سن الأضحية وهل المراد صغيرة الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو كبر أو المراد الجرم فيه احتمالان قطع جمال الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني قوله خالف فيه النووي في نكته إلخ قال شيخنا الغالب عدم متابعة النووي فيما يجزم به في نكت التنبيه ولعله فعله في ابتداء أمره قوله ممن يعلف به أو يتداوى به قوله ويؤخذ منه كما قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا يتوقف على وجود السبب أشار إلى تصحيحه قوله والإذخر مباح بالإجماع قال الغزي والأقرب أنه لو أخذه ليبيعه جاز قال شيخنا لكن رده الوالد رضي الله عنه في فتاويه قوله مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها إلخ فينزل لفظ الواقف عليها وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم قوله فهل يجوز لهم أخذها الآن أشار إلى تصحيحه قوله ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة أي أظهر تحريمها بعد أن هجر لا أنه ابتدأه قوله والزمان المراد باتحاد الزمان وقوع الفعل على الولاء قوله والظاهر خلاف ما قاله أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه عدم الإجزاء أشار إلى تصحيحه باب موانع إتمام الحج قوله لكن الأول أشهر إلخ كذا نقله النووي ورده السبكي وقال إن المشهور عن كلام أهل اللغة أن الإحصار المنع من المقصود سواء أمنعه مرض أم عدو أم حبس والحصر التضييق ويؤيده أن الآية نزلت في منع العدو من الحديبية وقد عبر فيها بالإحصار قوله إلا بقتال أو بذل مال فلهم التحلل استثنى السبكي الإحرام الذي يحصل به إحياء الكعبة إذا لم تقم به طائفة قبلهم في تلك السنة قال فينبغي أن يجب قتالهم كسائر فروض الكفايات قال ابن العراقي قد يتوقف فيه لأن الذي يجب قتاله هو تارك فرض الكفاية أما المانع من إقامته فلا يبعد أن يكون منعه عذرا في الوجوب إذا احتاج لقتال فإن بعض فروض الأعيان تسقط بالأعذار فكيف بفروض الكفايات

ا ه

وهو ظاهر وكلامهم شامل له وقوله قال ابن العراقي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو منعوا الرجوع أيضا لأنهم يستفيدون به الأمن من العدو والذي بين أيديهم قاله الرافعي قال في المهمات وما ذكره في التعليل يقتضي تقييد المسألة بما إذا كان المانعون فرقا متميزة لا تعضد كل واحدة الأخرى فإن كان المانعون لجميع الجوانب فرقة واحدة لم يجز لهم التحلل

ا ه

مخ ۵۲۴