هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله وثلاثة أظفار أو بعض كل منها قوله وفي الواحدة منها إلخ لو أخذ من شعرة واحدة شيئا ثم شيئا ثم شيئا فإن تقطع الزمان فثلاثة أمداد وإن تواصل فكالشعرة الواحدة ولو أضعف قوة الشعر بأن شقها نصفين فالظاهر من تعبيرهم بالإزالة أنه لا شيء قوله وقال إنه متعين قال شيخنا لكنه ضعيف كما أفاده الوالد في فتاويه قوله يأثم الحالق النكاح والإنكاح والاصطياد إذا أرسل الصيد وتكرير النظر لامرأة بشهوة حتى أنزل قوله بدليل الحنث به أي على رأي مرجوح جزم المصنف في الأيمان بخلافه قوله لم يضمنها إلا الغاصب قال شيخنا أي ضمانا مستقرا وإلا فالقصاب طريق في الضمان قوله أو مغمى عليه أو غير مميز قوله وبأن نسكه يتم بأدائها إلخ وبأنه قد تعلق به حق الله تعالى فملك المحلوق المطالبة به قياسا على ما لو باع عبدا بشرط عتقه وقلنا الحق في العتق لله تعالى وهو الأصح فإن للبائع المطالبة به قوله وليس كذلك كما نبه عليه الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله الجماع ولو لبهيمة مفسد للحج أما قبل الوقوف فبالإجماع وأما بعده فإنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف قوله أي فلا ترفثوا أي ولا تفسقوا فلفظه خبر ومعناه النهي إذ لو كان معناه الإخبار عن نفي هذه الأشياء في الحج لاستحال وقوعها فيه لأن خبر الله تعالى صدق قطعا قوله ويجب المضي في فاسدهما ويثاب عليه قوله عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قوله وهي بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع شياه فإن لم يجدها قوم البدنة بالنقد الغالب وتعتبر القيمة بسعر مكة في غالب الأحوال كذا نقله في الكفاية عن نص المختصر وعن القاضيين أبي الطيب والحسين وفي شرح السبكي أنه يعتبر سعر مكة حالة الوجوب جرى عليه الإسنوي وابن النقيب وليست المسألة في الشرحين ولا في الروضة ويشتري به طعاما ويتصدق به على مساكين الحرم وأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة إن قدر والمراد الطعام المجزئ في الفطرة فإن عجز صام عن كل مد يوما قوله والبدنة الواحدة من الإبل أو البقر إلخ البدنة حيث أطلقت في كتب الفقه أو الحديث فالمراد بها كما قال النووي البعير ذكرا كان أو أنثى وشرطها سن يجزئ في الأضحية وقال كثير من أئمة اللغة أو أكثرهم تطلق على البعير والبقرة
ا ه
والمراد هنا ما قاله النووي فإن البقرة لا تجزئ إلا عند العجز عن البدنة قوله وأيد ولده في التوشيح الأول إلخ ثم قال وبسط الثاني أن النسك وإن وقت بالعمر فإنما يقع في سنة فأي سنة وقع فيها تبين أنها المطلوبة للإيقاع وأنها وقته الأصلي لا العارض بالإحرام فالمعنى بكون العمر وقتا للحج أنه يجب أن لا يخلو العمر عنه لا أن كل جزء وقت له فمتى أفسده وقع الثاني بعد وقته المقدر له شرعا فكان قضاء ولهذا لو مات مستطيعا بلا أداء عصى من آخر سني الإمكان ولو كان وقته جميع العمر لعصى من أولها وأما الصلاة فوقتها بين معينين فبإيقاعها في جزء منه لا يتبين أنه وقتها إذ الإحرام بها لم يغير وقتها بل يضيقها لتحريم الخروج من العبادة الواجبة
ا ه
مخ ۵۱۱