هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستره إلخ والوجه إنما نهى فيه عن النقاب وذلك القدر ليس بنقاب ولا في معناه لأن الغرض منه إظهار الشعار وهو لا يفوت بذلك ولأن الستر آكد قوله ويؤخذ من هذا التعليل أن الأمة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به بعضهم وعبارة المصنف في شرح إرشاده والأمة كالحرة على المذهب لكن الحرة لا تؤاخذ بما تستره من الوجه احتياطا لستر الرأس قوله وقال السلمي عقب ذلك إلخ قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن وفي فتاوى القفال يخمر رأسه ولا يخمر وجهه قوله ونقله عنه الأذرعي واستحسنه كالإسنوي قوله وبما تقرر علم أن الخنثى ليس له ستر وجهه إلخ وفي أحكام الخناثى لابن المسلم ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه وأن يكشف وجهه وأن يستر بدنه إلا في المخيط فإنه يحرم عليه احتياطا قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن
قوله من لبس لحاجة حر إلخ ينبغي ضبطها بما يبيح التيمم قوله جاز وفدى كل محظور في الإحرام أبيح للحاجة ففيه الفدية إلا السراويل والخفين المقطوعين لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجس مأمور بهما فخفف فيهما لذلك وجميع محظورات الإحرام فيها الكفارة إلا في مسائل منها عقد النكاح ومنها تملك الصيد بالبيع أو الهبة فإن قبضه ضمنه بالقبض إذا تلف وما دام حيا فلا شيء فيه ومنها وضع يده عليه باصطياد لا شيء فيه ما لم يمت ومنها تنفيره ما لم يمت في نفارة ومنها ما إذا أكل ما صاده أو ذبحه فإن الأكل حرام ولا شيء فيه من حيث الأكل وكذلك الحكم فيما إذا أكل مما صيد وذبح من أجله ومنها ما لو أرسل كلبا أو غيره على صيد فلم يمسكه أو أمسكه من غير إتلاف ومنها إذا صاح على صيد فمات فوجهان لكن قال في المجموع الظاهر منهما وجوب الضمان ومنها ستر الرأس بمكتل إذا حرمناه ففي وجوب الفدية طريقان قوله وكذا خف إن قطع إلخ حكم المداس وهو السرموزة حكم الخف المقطوع كما علم قوله وإن ستر ظهر القدمين إلخ وستر العقبين قوله قال الزركشي أي كالأذرعي قوله ويفارق الخف للأمر بقطعه قال الإسنوي لعل الفرق أن تكليف ذلك في السراويل يؤدي إلى مشقة وهو القطع ثم الخياطة المحتاجة إلى زمان طويل بخلاف قطع الخف وأيضا فالمقصود من الخف وهو ستر الرجل من الحر والبرد والأوعار حاصل بالمقطوع بخلاف ستر العورة الحاصل من السراويل فإنه لا يحصل بالإزار لانكشاف العورة منه غالبا فلم نوجب على المحرم قطعه لتضرره به في المستقبل قوله هذا كله إذا لم يتأت الاتزار به على هيئته لصغره أو لفقد آلة خياطته أو لخوف التخلف عن القافلة قوله فالصواب ما قاله القاضي أشار إلى تصحيحه قوله أو وهب له شمل ما لو كان الواهب أصله أو فرعه قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه
مخ ۵۰۷