422

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستره إلخ والوجه إنما نهى فيه عن النقاب وذلك القدر ليس بنقاب ولا في معناه لأن الغرض منه إظهار الشعار وهو لا يفوت بذلك ولأن الستر آكد قوله ويؤخذ من هذا التعليل أن الأمة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به بعضهم وعبارة المصنف في شرح إرشاده والأمة كالحرة على المذهب لكن الحرة لا تؤاخذ بما تستره من الوجه احتياطا لستر الرأس قوله وقال السلمي عقب ذلك إلخ قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن وفي فتاوى القفال يخمر رأسه ولا يخمر وجهه قوله ونقله عنه الأذرعي واستحسنه كالإسنوي قوله وبما تقرر علم أن الخنثى ليس له ستر وجهه إلخ وفي أحكام الخناثى لابن المسلم ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه وأن يكشف وجهه وأن يستر بدنه إلا في المخيط فإنه يحرم عليه احتياطا قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن

قوله من لبس لحاجة حر إلخ ينبغي ضبطها بما يبيح التيمم قوله جاز وفدى كل محظور في الإحرام أبيح للحاجة ففيه الفدية إلا السراويل والخفين المقطوعين لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجس مأمور بهما فخفف فيهما لذلك وجميع محظورات الإحرام فيها الكفارة إلا في مسائل منها عقد النكاح ومنها تملك الصيد بالبيع أو الهبة فإن قبضه ضمنه بالقبض إذا تلف وما دام حيا فلا شيء فيه ومنها وضع يده عليه باصطياد لا شيء فيه ما لم يمت ومنها تنفيره ما لم يمت في نفارة ومنها ما إذا أكل ما صاده أو ذبحه فإن الأكل حرام ولا شيء فيه من حيث الأكل وكذلك الحكم فيما إذا أكل مما صيد وذبح من أجله ومنها ما لو أرسل كلبا أو غيره على صيد فلم يمسكه أو أمسكه من غير إتلاف ومنها إذا صاح على صيد فمات فوجهان لكن قال في المجموع الظاهر منهما وجوب الضمان ومنها ستر الرأس بمكتل إذا حرمناه ففي وجوب الفدية طريقان قوله وكذا خف إن قطع إلخ حكم المداس وهو السرموزة حكم الخف المقطوع كما علم قوله وإن ستر ظهر القدمين إلخ وستر العقبين قوله قال الزركشي أي كالأذرعي قوله ويفارق الخف للأمر بقطعه قال الإسنوي لعل الفرق أن تكليف ذلك في السراويل يؤدي إلى مشقة وهو القطع ثم الخياطة المحتاجة إلى زمان طويل بخلاف قطع الخف وأيضا فالمقصود من الخف وهو ستر الرجل من الحر والبرد والأوعار حاصل بالمقطوع بخلاف ستر العورة الحاصل من السراويل فإنه لا يحصل بالإزار لانكشاف العورة منه غالبا فلم نوجب على المحرم قطعه لتضرره به في المستقبل قوله هذا كله إذا لم يتأت الاتزار به على هيئته لصغره أو لفقد آلة خياطته أو لخوف التخلف عن القافلة قوله فالصواب ما قاله القاضي أشار إلى تصحيحه قوله أو وهب له شمل ما لو كان الواهب أصله أو فرعه قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه

مخ ۵۰۷