هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله والأولى تقديم النساء إلخ عبارة الكفاية الأولى للضعفة أن يدفعوا بعد نصف الليل قوله ويستحب لمن لا شعر برأسه إلخ قال الأذرعي الظاهر أن هذا للرجل دون الأنثى والخنثى لأن الحلق ليس بمشروع لهما قوله فإنه كما يستحب الحلق في الجميع يستحب إمرار الموسى عليه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد هذا القياس باطل لثلاثة أوجه أحدها أنه يؤدي إلى الجمع بين الأصل والبدل وهو ممتنع كالتيمم بعد الوضوء الثاني أن العلة في الاستحباب هي التشبيه بالحالقين ومن على رأسه بعض الشعر من جملة الحالقين فكيف يؤمر بالتشبه وهو حالق الثالث أن يلزم على قياس ما ذكر أنه لو اقتصر على التقصير أن يمر الموسى على بقية شعر رأسه هذه وساوس ولا أصل لها قوله والوجه أن لا يقيد بما يزال للفطرة أشار إلى تصحيحه قوله لعدم اشتمال الإحرام عليه المراد باشتمال الإحرام عليه كونه على رأسه وهو محرم
قوله وهو للمرأة أفضل من الحلق بل يكره لها على الأصح وقيد في المهمات الكراهة بثلاثة شروط أحدها أن تكون المرأة كبيرة وقال المتجه في صغيرة لم تنته إلى سن يترك فيه شعرها أنها كالرجل في استحباب الحلق الثاني أن تكون حرة فالأمة إن منعها السيد من الحلق حرم وكذا إن لم يمنع ولم يأذن على المتجه الثالث أن تكون خلية عن زوج فالمتزوجة إن منعها الزوج الحلق احتمل الجزم بامتناعه لأن فيه تشويها واحتمل تخريجه على الخلاف في إجبارها على ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع والأصح الإجبار وفي التحريم عليها عند منع الولد نظر والأوجه إثباته
ا ه
قوله وقال في صغيرة إلخ قال في التوسط وهذا غلط صريح لعلة التشبيه وليس الحلق بمشروع للنساء مطلقا بالنص والإجماع ا ه وينبغي أن يستثنى من تغليظه
الإسنوي حلق رأس الصغيرة يوم سابع ولادتها للتصديق بزنته فإنه يستحب كما صرحوا به في باب العقيقة واستثنى بعضهم من كراهة الحلق للمرأة صورتين إحداهما إذا كان برأسهما أذى لا يمكن زواله إلا بالحلق كمعالجة حب أو نحوه الثانية إذا حلق رأسها ليخفي كونها امرأة خوفا على نفسها من الزنا أو نحوه قوله فالتقصير له أفضل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكون ذلك مستثنى من كلام الشافعي فقال في الخادم يؤخذ من هذه النص أن النسك يتعلق بالشعر الحادث على الرأس بين الإحرام والتحلل وهو مخالف لما قاله الرافعي إنه إذا لم يكن على رأسه شعر لا يؤمر بالحلق بعد النبات لأن النسك حلق شعر يشتمل عليه الإحرام فإذا لم يكن على رأسه شعر لم يؤمر بهذا النسك ا ه وقال في شرح المهذب فيمن لا شعر برأسه وقت الإحرام إنه لا يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف قال الإمام لأن النسك هو حلق شعر يشتمل عليه الإحرام
ا ه
مخ ۴۹۱