407

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله والأولى تقديم النساء إلخ عبارة الكفاية الأولى للضعفة أن يدفعوا بعد نصف الليل قوله ويستحب لمن لا شعر برأسه إلخ قال الأذرعي الظاهر أن هذا للرجل دون الأنثى والخنثى لأن الحلق ليس بمشروع لهما قوله فإنه كما يستحب الحلق في الجميع يستحب إمرار الموسى عليه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد هذا القياس باطل لثلاثة أوجه أحدها أنه يؤدي إلى الجمع بين الأصل والبدل وهو ممتنع كالتيمم بعد الوضوء الثاني أن العلة في الاستحباب هي التشبيه بالحالقين ومن على رأسه بعض الشعر من جملة الحالقين فكيف يؤمر بالتشبه وهو حالق الثالث أن يلزم على قياس ما ذكر أنه لو اقتصر على التقصير أن يمر الموسى على بقية شعر رأسه هذه وساوس ولا أصل لها قوله والوجه أن لا يقيد بما يزال للفطرة أشار إلى تصحيحه قوله لعدم اشتمال الإحرام عليه المراد باشتمال الإحرام عليه كونه على رأسه وهو محرم

قوله وهو للمرأة أفضل من الحلق بل يكره لها على الأصح وقيد في المهمات الكراهة بثلاثة شروط أحدها أن تكون المرأة كبيرة وقال المتجه في صغيرة لم تنته إلى سن يترك فيه شعرها أنها كالرجل في استحباب الحلق الثاني أن تكون حرة فالأمة إن منعها السيد من الحلق حرم وكذا إن لم يمنع ولم يأذن على المتجه الثالث أن تكون خلية عن زوج فالمتزوجة إن منعها الزوج الحلق احتمل الجزم بامتناعه لأن فيه تشويها واحتمل تخريجه على الخلاف في إجبارها على ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع والأصح الإجبار وفي التحريم عليها عند منع الولد نظر والأوجه إثباته

ا ه

قوله وقال في صغيرة إلخ قال في التوسط وهذا غلط صريح لعلة التشبيه وليس الحلق بمشروع للنساء مطلقا بالنص والإجماع ا ه وينبغي أن يستثنى من تغليظه

الإسنوي حلق رأس الصغيرة يوم سابع ولادتها للتصديق بزنته فإنه يستحب كما صرحوا به في باب العقيقة واستثنى بعضهم من كراهة الحلق للمرأة صورتين إحداهما إذا كان برأسهما أذى لا يمكن زواله إلا بالحلق كمعالجة حب أو نحوه الثانية إذا حلق رأسها ليخفي كونها امرأة خوفا على نفسها من الزنا أو نحوه قوله فالتقصير له أفضل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكون ذلك مستثنى من كلام الشافعي فقال في الخادم يؤخذ من هذه النص أن النسك يتعلق بالشعر الحادث على الرأس بين الإحرام والتحلل وهو مخالف لما قاله الرافعي إنه إذا لم يكن على رأسه شعر لا يؤمر بالحلق بعد النبات لأن النسك حلق شعر يشتمل عليه الإحرام فإذا لم يكن على رأسه شعر لم يؤمر بهذا النسك ا ه وقال في شرح المهذب فيمن لا شعر برأسه وقت الإحرام إنه لا يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف قال الإمام لأن النسك هو حلق شعر يشتمل عليه الإحرام

ا ه

مخ ۴۹۱