384

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب بيان وجوه الإحرام إلخ قوله الإفراد ثم التمتع ثم القران أفضل قال البارزي ينبغي أن يكون القران أفضل إن اعتمر قبل الحج أو أراد الاعتمار بعد لتحصل له عمرتان وإنما يكون الإفراد والتمتع أفضل من القران إذا اقتصر على عمرة القران قال ابن الملقن ونظيره مسألة التيمم إذا ظن الماء آخر الوقت فصلى أولا بالتيمم على قصد إعادتها بالوضوء فإنه أفضل وقال الإسنوي لو تمتع ولكن اعتمر بعد الحج يظهر أيضا أن يكون أفضل من الإفراد لتحصل صورة الإفراد مع اعتمار عمرتين قال ابن العراقي إنما ذكر الأصحاب هذا التفصيل عند تأدية نسكين فقط وفي هاتين الصورتين قد أدى ثلاثة نسك

قوله فالإفراد أن يحرم بالحج وحده إلخ اسم الإفراد صادق على صور إحداها ما ذكره الثانية أن يأتي بالحج وحده صرح بأنه مفرد بلا خلاف القاضي الحسين والإمام الثالثة إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات صرح به القاضي والإمام والغزالي وأما الإفراد الذي هو أفضل فسيأتي بيانه قال شيخنا هو أفضل من التمتع المشهور ومن القران وإن صدق عليه اسم التمتع أيضا وهو مفضول بالنسبة لصورة الإفراد الأصلية قوله ثم يدخله عليها قبل الطواف شمل ما لو أحرم به بعد مجاوزته الميقات

مخ ۴۶۲