هاشیت رملي
حاشية الرملي
انتهى واعترض بأنه غير ظاهر بل الظاهر امتناعه فإنه قد يكون له غرض في أن يحج عنه هذا الأجير المخصوص لكونه من أهل الصلاح والخير أو لكونه محبا فيه فيدعو له بإخلاص ونظير ذلك لو أوصى الميت بأن يحج عنه فلان لم يكن للوارث استئجار غيره لتنصيصه عليه وإذا امتنع أن يستأجر غيره للحج عمن استؤجر له فينبغي أن لا تصح الإجارة لأنها إجارة عين لمنفعة مستقبلة @ 458
كتاب المواقيت للحج والعمرة
قوله الميقات الزماني للحج إلخ المراد أن هذا وقت الحج مع إمكانه في بقية الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة لا ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم قال وفي انعقاده عمرة تردد والأرجح نعم قوله ومن شوال إلى فجر ليلة النحر عبارة الشافعي في مختصر المزني وأشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج واعترضه ابن داود بأنه إن أراد الأيام فليقل وتسعة أو الليالي فهي عشر وأجاب الأصحاب بأن المراد الأيام والليالي جميعا وغلب التأنيث في العدد قاله الرافعي قال ابن العراقي وليس فيه جواب عن السؤال وهو إخراج الليلة العاشرة والأحسن الجواب بإرادة الأيام ولا يحتاج لذكر التأنيث لأن ذاك مع ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الأمران ذكره في المهمات والسؤال معه باق في إخراج الليلة العاشرة
ا ه ما ذكره الرافعي ففي جواب السؤال وما ذكره في المهمات جواب عنه ثان وأما الليلة العاشرة فقد أفادها قوله فمن لم يدرك إلخ
فرع من نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال وإلا فالعمرة فبانت من شوال فحج وإلا فعمرة ومن أحرم بحج يعتقد تقدمه على وقته فبان فيه أجزأه ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة وجهان الأوفق الثاني قوله الحج أشهر معلومات الحج هو الفعل فلا يصح الإخبار عنه بأنه أشهر فلا بد من إضمار ولا يجوز إضمار وقت فعل الحج لأن فعله ليس في أشهر بل يفعل في أيام ولا أن يكون التقدير أشهر الحج أشهر كما قال الزجاج لخلوه عن الفائدة فتعين أنه وقت الإحرام بالحج أشهر ويؤيده قوله فمن فرض فيهن الحج أي عقد وأوجب أي أحرم قوله إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه كأن أحرم به في ليلة النحر ولم يبق زمن الوقوف بعرفة وما يصح معه إدراكه قوله لا لحاج قبل نفره أي وإن لم يكن بمنى قوله ولا يكره تكريرها أي لأنها عبادة غير مؤقتة فجاز تكرارها في السنة كالصلاة
قوله انعقد عمرة مجزئة إلخ لأن نية الحج متضمنة لنية العمرة لاشتمالها على أفعالها كما أن نية الظهر تتضمن النفل وهذا المعنى لا يختلف بالعلم والجهل وسيصبح بطلان صلاة العالم التلاعب وهو في الحج لا يقتضي البطلان بدليل أن من عليه حج وأحرم بغيره عامدا انصرف إلى ما عليه
مخ ۴۵۸