هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله وإن استأجر شخص الآفاقي إلخ لو استأجره الولي ليحرم بعد مجاوزة الميقات فسدت الإجارة فإن أحرم عن المستأجر وقع له بأجرة المثل والدم على الولي أو ليحرم قبل الميقات الشرعي أو من شوال فأحرم من الميقات وبعد شوال لزمه الدم والحط قوله وإن استأجره للإفراد فقرن إلخ لو أحرم أجير موقوفا ثم صرفه لمستأجره قبل شروعه في العمل فهل يقع له أو للمستأجر وجهان أصحهما أولهما قوله أو سنة ست كما صححه في السير إلخ جمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة وهذا كقوله تعالى قد أفلح من تزكى فإنها آية مكية وصدقة الفطر مدنية ذكره البغوي في تفسيره قوله ومثله من خشي هلاك ماله مثله ما إذا أفسد حجة الإسلام وما إذا اجتمع القضاء وحجة الإسلام بأن أفسد الصبي أو العبد حجه ثم كمل واستطاع فتجب المبادرة بحجة الإسلام بناء على الأصح أن القضاء على الفور والفرض الأصلي مقدم عليه وما إذا نذر تعجيلا وما إذا خشي الموت وما إذا عضب بعد ما استطاع الحج بنفسه فإنه يضيق عليه الأداء بالاستنابة قوله ومضي إمكان الرمي والطواف إلخ لا وجه لاعتباره في حق الميت إذ المقصود مضي زمن يمكن فيه إيقاع حج مجزئ ا ب قوله قال ولا بد من زمن يسع الحلق إلخ وهو ضعيف إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه لأن تقصير ثلاث شعرات أو حلقها أو نتفها كاف ويمكن فعله وهو سائر إلى مكة فيندرج زمنه في زمن السير إليها ا ب
مخ ۴۵۶