372

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وفي الخادم أن الأشبه اعتبار ثلاث غيرها وذكر نحو ما قاله ابن العماد ولو أحرمت بحج ومعها محرم فمات لزمها إتمامه بغير محرم قاله الروياني وفي معناه من أقيم مقامه وفي معنى موته انقطاعه بمرض أو أسر أو غيرهما قوله واعتبار العدد إلخ هذا وقد نص في الأم والإملاء على أن المعتبر في الوجوب امرأة وحدها قال الزركشي وكلام الأصحاب في العدد منطبق عليه وقال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي قال وأما قوله في المختصر أو نساء ثقات فيمكن تأويله ولعله أراد الجهة لا العدد ثم رد الجمع السابق بالنص المذكور لكونه صرح فيه بالوجوب عليها مع الواحدة وبأن الجواز هنا لازم للوجوب فإن الشيء إذا كان ممنوعا منه إذا جاز وجب وجواب ذلك أن ما نص عليه في الإملاء والأم هو أحد القولين للشافعي وقد حكاه الأصل والكلام الأخير ليس كليا بل أكثري قوله كزيارة وتجارة أي وحج تطوع ولو تطوعت بحج ومعها محرم فلها إتمامه قوله لزمها الحضور مع غير محرم قال شيخنا على ظاهر كلام الروضة وإلا فظاهر المنهاج أن الإحصار عند الاستعداء مقيد بما إذا كان في مسافة العدوى فما دونها وهو المرجح نعم يمكن حمل كلام الروضة وما هنا على ما إذا سمع الحجة عليه وثبت الحق ثم استعدى عليه لوفائه قوله والخنثى المشكل يشترط في حقه إلخ قال الأذرعي لو خاف الأمرد الجميل على نفسه فينبغي أن يشترط في حقه من يأمن معه على نفسه من قريب ونحوه ولم أر فيه نقلا وقوله فينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نعم إن كان المعطى له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والقياس عدم الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامه كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله أو وجدت المرأة وليا أو نحوه بأجرة إلخ أجرة الزوج كالمحرم وقد صرح به الحاوي الصغير وفي تهذيب ابن النقيب وجامع المختصرات للنسائي أن النسوة الثقات كالمحرم في الأجرة وفي المهمات أنه المتجه وجرى عليه الإرشاد حيث أخر قوله ولو بأجرة عن ذكر النسوة خلافا لأصله وقال ابن قاضي شهبة إنه المتجه وقول الزركشي الأقرب منع لزومها لعظم المشقة بخلاف أجرة المحرم بعيد س ويستثنى من وجوب أجرة الزوج ما لو أفسد حجها فإنه يجب عليه القيام به من غير أجرة بل لو ماتت قبل القضاء وجب عليه الحج عنها بنفسه أو نائبه قاله النووي في شرح المهذب قوله وقال السبكي إنه ظاهر في الدليل إلخ وكذا قال الأذرعي فهو المعتمد

مخ ۴۴۸