هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله لأنها لا تحبط عمل من لم يمت مرتدا قال في المهمات هذا ذهول عن مذهب الشافعي فقد نص في الأم على حبوط ثواب الأعمال بمجرد الردة وهي مسألة نفيسة مهمة غفلوا عنها قال العراقي فسر الشافعي مراده من ذلك فقال فإن قيل ما أحبط من عمله قبل أجر عمله لا إن عليه أن يعيد فرضا أداه من صلاة ولا صوم ولا غيرهما قبل أن يريد لأنه أداه مسلما ثم بسط ذلك وإذا كان هذا لم يرد هذا النص على قولنا لا تلزمه إعادة الحج
ا ه
على أن إمام الحرمين في الأساليب منع إحباط الثواب وقال إذا حج مسلما ثم ارتد ومات مرتدا فحجه ثابت وفائدة الحج المنع من العقاب ولو لم يحج لعوقب على ترك الحج ولكنه لا يفيد ثوابا فإن دار الثواب الجنة وهو لا يدخلها فأما إذا مات مسلما فالحج قد قضي على الصحة والميت من أهل الجنة والثواب غير متعذر فلا معنى للإحباط في حقه أصلا
ا ه
قوله لوقوعه عن حجة الإسلام وعمرته شمل ما لو أتى بهما وعنده أنه صبي أو عبد فبان بالغا حرا
قوله والراحلة الراحلة ما يركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى قال الطبري وفي معناها كل حمولة اعتيد الحمل عليها في طريقه من برذون أو بغل أو حمار قال الأذرعي وهذا صحيح فيمن بينه وبين مكة مراحل يسيرة يسافر في العادة على الحمر ونحوها إليها في مثل تلك الطريق دون أهل المشرق أو المغرب مثلا لأن غير الإبل لا يقوى على المسافات الشاقة وقوله وقال الطبري أشار إلى تصحيحه قوله ولهذا تجب زكاة الفطر إلخ وذكروا في صدقة التطوع أن المراد بصدقته بما يحتاج إليه في الحالة الراهنة لا في المستقبل قوله وما قاله حسن أشار إلى تصحيحه قوله وهو ما رجحه السبكي إلخ ويرشد إليه قول المهذب مسكن بدله من مثله قوله فإن كان على مسافة القصر لو كان بينه وبينهما أكثر من مسافة القصر ووجد أجرة راحلة لا تفي بجميع مسافة بل قد يحتاج إلى أجرة فيما دون مسافة القصر وهو قادر على مشيها قال في الخادم لم أر فيه نصا ويظهر أنه يلزمه الركوب إلى الموضع الذي تفي به أجرته ثم يمشي الباقي لأنه بالركوب ينتهي لحالة تلزمه فهي مقدمة الواجب
ا ه
مخ ۴۴۴