هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله كما في الإقامة والسفر أي أن المسافر يصير مقيما بمجرد النية والمقيم لا يصير مسافرا إلا بالفعل قوله كذا ذكره الرافعي هنا لكن ذكر في المجموع في صلاة المسافر أن محل تأثير النية ما إذا نوى وهو ماكث فلو نوى وهو سائر لم يؤثر قوله ولو عن دم أي أو قرض قال شيخنا أي صالحه عنه فلا ينافي ما سيأتي عن الروياني قوله وجزم به الروياني والمتولي وصاحب الأنوار وأشار إلى تصحيحه
قوله وذلك لاتحاد واجبهما قدرا ومتعلقا ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء والنماء يحصل بالتجارة فلم يجز أن يكون السبب في الوجوب سببا في الإسقاط وكتب أيضا لأن زكاة التجارة في القيمة وهي الثمن نفسه قوله وإلا فمن يوم الشراء أي وقته قوله إن اشترى بعرض قنية كحلي مباح
قوله ولو باعه مغبونا لو قومت السلعة آخر الحول بمائتين فوجد زبونا اشتراها بثلاثمائة ففي المائة الزائدة وجهان في النهاية والبسيط أحدهما أنها ربح كارتفاع الأسواق في آخر الحول والثاني تضم إلى ماله في الحول الثاني ولو كان مال التجارة آخر الحول مغصوبا أو دينا مؤجلا وكان السعر غالبا ثم عند الحلول المقتضي للأخذ أو القبض في الغصب نقص السعر أو بالعكس فالعبرة بأقل القيمتين وهو الذي دخل في يد المالك كذا أفتى به شيخنا الإمام سراج الدين ونقلته من خطه وقوله والثاني تضم إلى ماله إلخ وقوله فالعبرة بأقل القيمتين أشار إلى تصحيحهما قوله لأن آخر الحول وقت الوجوب إلخ وقياسا على الزيادة على النصاب فإنا لما لم نشترط وجودها في أثناء الحول لوجوب زكاتها لم نشترط في وجودها في أول الحول أيضا
مخ ۳۸۲