285

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله ومنها العيب قال في المجموع وإن اختلفت صفتها مع أنها من نوع واحد ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما من أسباب النقص فوجهان في البيان أحدهما وهو قول عامة الأصحاب يختار الساعي خيرهما وقال أبو إسحاق من وسطهما قوله لأن فيه إضرارا بالمالك ولقوله تعالى خذ من أموالهم ولأن الفقراء إنما ملكوا منه فكانوا كسائر الشركاء قوله بتخفيف الصاد وفتح الدال قوله والعيب ما أثر في البيع كذا قالا هنا وقالا قبل هذا إن ابن اللبون الخنثى يجزئ عن ابن اللبون الذكر على الأصح مع أن الخنوثة عيب يرد بها المبيع وحينئذ يستثنى ذلك من هذا الإطلاق قوله أخرج أنثى بذلك التقسيط أما في الإبل وأربعين من البقر فلظاهر ما تقدم من الخبر وأما في الغنم فلحديث سويد بن غفلة ولأنه حيوان تجب الزكاة في عينه فتعينت فيه الأنثى كالإبل قوله وزاد هذا المثال وهذا الذي نقله الشارح عن الروضة قبيل الفصل

مخ ۳۴۶