281

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله يعني في ملكه أي حالة الإخراج كما قيده ابن الرفعة غ قوله أما إذا ملك بنت المخاض أي ولو لم تكن من النصاب بأن كانت معلوفة كما قال الإسنوي إنه المتجه قوله والثاني يطالبه ببنت مخاض إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهذا أحسن غ قوله لأن زيادة السن في ابن اللبون إلخ ولأن في بنت اللبون خيارين بالنزول والصعود فلا تثبت ثالثا بإخراج الحق وفي بنت المخاض خيار بالصعود فقط فأثبتنا له ثانيا قوله تعينت للأداء بناء على أن الاعتبار في عدمها حالة الأداء لا حالة الوجود على الأصح قوله فقد قال الروياني وغيره إلخ عبارة الروياني ولو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مخاض أجزأه ابن اللبون

ا ه

فيحمل كلام المصنف على صيرورتها بنت مخاض في الموروث المتعلق به الزكاة وكلام الروياني وغيره على خلاف ذلك قوله فيتجه امتناع ابن اللبون لتقصيره المتجه خلافه اعتبارا بحالة الأداء ثم رأيت السبكي قال إنه الذي يظهر قوله لقدرته على بنت المخاض وإن لم يمنع وجودها الصعود والنزول وفرق الروياني بينهما بأن الذكر لا مدخل له في فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود والنزول

قوله ولا يكلف عن الحوامل حاملا قال في الكفاية ويلحق بها من طرقها الفحل ولو مرة لأن عادة البهائم الحمل من مرة بخلاف الآدميات وقوله عن الحوامل يفهم منه أنه لا يكلفها عن غير الحوامل من باب أولى

قوله ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون لخبر أبي داود عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت

ا ه

مخ ۳۴۲