هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله وترك الاستفتاح إلخ لأن مبناها على التخفيف قال ابن العماد هذا إذا صلى على حاضر فإن صلى على غائب اتجه حينئذ الإتيان بدعاء الاستفتاح لأنه إنما لم يشرع في الجنازة لأجل التعجيل بدفن الميت وذلك مفقود في الصلاة على الغائب وكذلك في الصلاة على القبر وفي التفقيه استحباب قراءة السورة لمن صلى على القبر أو صلى على الغائب لفقد علة التعجيل بدفن الميت قال شيخنا هذا والأوجه عدم الفرق لأن أصل هذه الصلاة مبناها على التخفيف ويؤيده ما تقدم من أن إمام الكسوف يطول فيها وإن كان خلفه محصورون لم يرضوا بالتطويل أو غير محصورين قوله والأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها ما عدا التكبيرات والسلام قوله ولقه يجوز فيها كسر الهاء مع الإشباع ودونها وسكونها وكذلك في قه أيضا قوله قال الإسنوي فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد الصواب التعبير بالعبد مطلقا على إرادة الشخص لأن وصف العبودية أشرف قوله فالقياس أن يقول فيه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يأتي فيه بما يناسبه أشار إلى تصحيحه وقوله إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان صغيرا إلخ لو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له بالمغفرة ونحوها وحسن أن يجمع بينهما احتياطا وقوله وحسن أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان أحدهما مسلما خصه بالذكر أشار إلى تصحيحه قوله لكن قال الزركشي كالأذرعي وغيره قوله محله في الأبوين الحيين إلخ أشار إلى تصححيه قوله فلو جهل إسلامهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والقياس أنه يؤنث إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى على جنازة كبر أربع تكبيرات ثم قام بعد الركعة بقدر ما بين التكبيرات يستغفر لها ويدعو قوله فالقياس الاقتصار على الأركان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويتحملها أي كلها إلخ قال شيخنا وإن قصد تأخيرها لغيرها لسقوطها عنه شرعا خلافا لبعض المتأخرين قوله فلا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة لأن قراءته صارت منحصرة فيما قبلها قوله بناء على ندب التعوذ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فلو اشتغل به فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية أو الثالثة لزمه التخلف للقراءة بقدر المنفرد ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ فإن غلب على ظنه أنه لا يدركها فمتخلف بغير عذر فإن لم يتمها حتى كبر الإمام الثانية بطلت صلاته قوله ويتدارك ما فاته من تكبير إلخ وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتي بما فاته منها فإن التكبيرات هنا بمنزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها وفي العيد سنة فسقطت بفوات محلها قوله وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك أشار إلى تصحيحه قوله جاز بشرط أن لا يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن يكون محاذيا لها قال شيخنا احترز به عما لو صارت إلى حالة تمنع من الاقتداء به لو كان إماما كما لو حالت بينهما البينة مانعة من المشاهدة كما لا يخفى أو تكون المحاذاة على الرأي الجاري على اعتبارها في صلاة الجماعة قوله قاله ابن العماد أي وغيره قوله وقضية تعبيره كأصله بالشروع في أخرى عدم بطلانها إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا المراد بقولهم حتى كبر إمامه أخرى شروعه فيها إلا في تكبيرتين فإنها لا تتحقق إلا في الثالثة قوله عدم بطلانها فيما لو لم يكبر الرابعة قال ابن العماد والحكم صحيح لأنه لم يشتغل عنها حتى أتى الإمام بتكبيرة أخرى بل هذا مسبوق ببعض التكبيرات فيأتي بها بعد السلام قوله فليست كالركعة بخلاف ما قبلها صرح في التنجيز بالبطلان فقال ولو تخلف بتكبيرة بغير عذر حتى كبر الإمام أو سلم بطلت انتهى
مخ ۳۲۱