268

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله وترك الاستفتاح إلخ لأن مبناها على التخفيف قال ابن العماد هذا إذا صلى على حاضر فإن صلى على غائب اتجه حينئذ الإتيان بدعاء الاستفتاح لأنه إنما لم يشرع في الجنازة لأجل التعجيل بدفن الميت وذلك مفقود في الصلاة على الغائب وكذلك في الصلاة على القبر وفي التفقيه استحباب قراءة السورة لمن صلى على القبر أو صلى على الغائب لفقد علة التعجيل بدفن الميت قال شيخنا هذا والأوجه عدم الفرق لأن أصل هذه الصلاة مبناها على التخفيف ويؤيده ما تقدم من أن إمام الكسوف يطول فيها وإن كان خلفه محصورون لم يرضوا بالتطويل أو غير محصورين قوله والأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها ما عدا التكبيرات والسلام قوله ولقه يجوز فيها كسر الهاء مع الإشباع ودونها وسكونها وكذلك في قه أيضا قوله قال الإسنوي فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد الصواب التعبير بالعبد مطلقا على إرادة الشخص لأن وصف العبودية أشرف قوله فالقياس أن يقول فيه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يأتي فيه بما يناسبه أشار إلى تصحيحه وقوله إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان صغيرا إلخ لو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له بالمغفرة ونحوها وحسن أن يجمع بينهما احتياطا وقوله وحسن أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان أحدهما مسلما خصه بالذكر أشار إلى تصحيحه قوله لكن قال الزركشي كالأذرعي وغيره قوله محله في الأبوين الحيين إلخ أشار إلى تصححيه قوله فلو جهل إسلامهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والقياس أنه يؤنث إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى على جنازة كبر أربع تكبيرات ثم قام بعد الركعة بقدر ما بين التكبيرات يستغفر لها ويدعو قوله فالقياس الاقتصار على الأركان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويتحملها أي كلها إلخ قال شيخنا وإن قصد تأخيرها لغيرها لسقوطها عنه شرعا خلافا لبعض المتأخرين قوله فلا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة لأن قراءته صارت منحصرة فيما قبلها قوله بناء على ندب التعوذ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فلو اشتغل به فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية أو الثالثة لزمه التخلف للقراءة بقدر المنفرد ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ فإن غلب على ظنه أنه لا يدركها فمتخلف بغير عذر فإن لم يتمها حتى كبر الإمام الثانية بطلت صلاته قوله ويتدارك ما فاته من تكبير إلخ وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتي بما فاته منها فإن التكبيرات هنا بمنزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها وفي العيد سنة فسقطت بفوات محلها قوله وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك أشار إلى تصحيحه قوله جاز بشرط أن لا يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن يكون محاذيا لها قال شيخنا احترز به عما لو صارت إلى حالة تمنع من الاقتداء به لو كان إماما كما لو حالت بينهما البينة مانعة من المشاهدة كما لا يخفى أو تكون المحاذاة على الرأي الجاري على اعتبارها في صلاة الجماعة قوله قاله ابن العماد أي وغيره قوله وقضية تعبيره كأصله بالشروع في أخرى عدم بطلانها إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا المراد بقولهم حتى كبر إمامه أخرى شروعه فيها إلا في تكبيرتين فإنها لا تتحقق إلا في الثالثة قوله عدم بطلانها فيما لو لم يكبر الرابعة قال ابن العماد والحكم صحيح لأنه لم يشتغل عنها حتى أتى الإمام بتكبيرة أخرى بل هذا مسبوق ببعض التكبيرات فيأتي بها بعد السلام قوله فليست كالركعة بخلاف ما قبلها صرح في التنجيز بالبطلان فقال ولو تخلف بتكبيرة بغير عذر حتى كبر الإمام أو سلم بطلت انتهى

مخ ۳۲۱