261

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو ماتت الزوجة وخادمها ولم يجد إلا تجهيز إحداهما فالقياس تقديم الزوجة لأنها الأصل والمتبوعة ويحتمل أن يقال بتقديم المعسرة أو من يخشى فسادها وقوله فالظاهر المنع أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالقياس الإقراع وقوله أو من يخشى فسادها وقوله فهل تقدم الأولى وقوله فالقياس تقديم الزوجة وقوله أو من يخشى فسادها فقد كتب على علامة التصحيح رحمه الله تعالى قوله أو صغر أو نحوه كموتها قبل تمكينه قوله وهو الوجوب المأخوذ إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا خفاء أن محل الوجهين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن لا خفاء أن التي أخدمها إياها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا قوله وظاهر قوله ويكون سابغا أنه يعطى أشار إلى تصحيحه قوله وإن زيد الرجل قميصا وعمامة جاز قال الأذرعي إن موضع جواز الخمسة من التركة إذا كان الورثة من أهل التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه أو غائبا فلا وقوله قال الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله وقال الأذرعي إنه الأصح المختار وعبارة جماعة منهم الجرجاني والغزالي والزيادة على الخمسة ممنوعة

ا ه

مخ ۳۰۹