هاشیت رملي
حاشية الرملي
والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة أن ذاك من حيث حصول الفضيلة وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل عليه أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره قال شيخنا ويوافق الجواز ما في الرافعي في صلاة الجماعة أنه لو صلى العشاء خلف التراويح فسلم الإمام ثم أحرم فاقتدى به فهو على القولين فيمن أحرم ثم اقتدى ومقتضاه تصحيح الجواز وكتب أيضا وقال ابن العماد الكلام هنا محمول على ما إذا اختلف الإمام والمأموم في عدد الركعات فلا يجوز الاستخلاف في غير الجمعة لأنه يؤدي إلى أن أحدهما يقعد والآخر يقوم بخلاف ما إذا اتفق نظم الصلاتين قال بعضهم هو جمع لا بأس به لكن تعليله في الروضة وأصلها المنع بأن الجماعة حصلت له يخالفه قوله ولو بادر أربعون سمعوا الخطبة إلخ قال في المجموع والمراد بالسماع حضورها خاصة قوله لم تجز المفارقة إلخ قال في المهمات إذا انتظره قائما لزم تطويل الركن القصير أو قاعدا لزم زيادة قعود طويل وكلاهما مبطل قال ابن العماد هذا الاعتراض ساقط من وجهين أحدهما أن الركن القصير يجوز تطويله للحاجة والعذر كما في الكفاية وقد رأيت الطرق متفقة على أن التخلف بعذر الزحمة لا يقطع حكم القدوة على إطلاق وهذا كما أن التخلف عن الإمام بالسجدتين لا يضر هاهنا قطعا كما قاله في النهاية الثاني أنه لا يمكنه الانفكاك بالمفارقة لأنه إذا فارق الإمام في هذه الحالة لا يمكنه السجود لأن الفرض أنه مزحوم قوله فليسجد أحدكم على ظهر أخيه إلخ صورته أن يكون الساجد على شاخص أو المسجود عليه في وهدة قوله وهو بحث له صرح الماوردي بحكاية نص موافق له قوله كالمسبوق يؤخذ منه أنه اطمأن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع وإن قال ابن العماد ظاهر كلامهم أنه يدرك الركعة الثانية بهذا الركوع وإن لم يطمئن مع الإمام في الركوع بخلاف المسبوق فإنها متابعة في حال القدوة فلا يضر سبق الإمام المأموم بالطمأنينة قوله عبارة الأصل ويلزمه إلخ إنما سكت هنا عن حكم ما إذا أدركه بعده لعلمه مما قدمه من أن الأصح لزومه أيضا قوله إنه يحسب له السجود الثاني أشار إلى تصحيحه قوله وبه جزم في المنهاج والأنوار
قوله وأجاب عنه السبكي والإسنوي وغيرهما قوله بأنا إنما لم نحسب له سجوده إلخ اعترضه في الخادم بأنه ينتقض بما إذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام وأتى بما بقي عليه ثم تبين أن الإمام لم يسلم فإنه لا يحسب له إلا ما أتى به مع أنه لا يمكنه المتابعة بعد السلام
ا ه
مخ ۲۵۵