204

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والأقرب اعتبار العقب ع وقال الأذرعي في غنيته الأقرب أن الاعتبار برأسه ويحتمل غيره قوله كذا ذكره الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا إن جعل ظهره إلى وجهه فهي ستة أحوال قوله ويتأخر قليلا ولا يزيد على ثلاثة أذرع قوله كره كما في المجموع قال ابن العماد ومفوت لفضيلة الجماعة فقد قال الرافعي إن مساواته لم تحصل له فضيلة الجماعة قوله ويؤخذ من كلامه كغيره إلخ وهو ظاهر قوله فالرجال ثم الصبيان قال الدارمي في الاستذكار إنما تقدم الرجال على الصبيان إذا كانوا أفضل أو تساووا فإن كان الصبيان أفضل قدموا وعندي أن هذا وجه لا قيد في المسألة فالراجح ما أطلقه الجمهور ع قوله قال الأذرعي وإنما تؤخر الصبيان إلخ المعتمد إطلاق الأصحاب قال شيخنا إذ صورة المسألة أن صف الرجال تام غير أن الصبيان لو دخلوا فيه وسعهم قوله يكره للمأموم الانفراد أي إذا كان ثم من هو من جنسه وكتب أيضا يؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة قوله ولا يتقدر خرق الصفوف بصفين إلخ قال ابن دقيق العيد في كتابه نهاية البيان ولا يقف منفردا بل إن وجد سعة في أي صف كان دخل فيه وكتب أيضا قال في المهمات ليس الأمر كما أطلقوه بل صورة المسألة أن يكون التخطي للفرجة بصف أو صفين فإن انتهى إلى ثلاثة فصاعدا فالمنع باق كذا رأيته مصرحا به في التهذيب لأبي علي الزجاجي بضم الزاي والتعليق لأبي حامد والفروق لأبي محمد والمحرر لسليم وقيده بذلك في المهذب والتتمة والحلية وغيرهم ونص عليه الشافعي

ا ه

مخ ۲۲۳