176

قوله سهو الإمام غير المحدث إلخ صلى خلف إمامه المغرب فسها إمامه فصلاها أربعا وترك منها أربع سجدات مختلفات نظر إن سها الآخر معه أو تبعه جاهلا بوجوب الترتيب لزمهما جميعا أن يأتيا بسجدة وركعة كاملة وعليهما سجود السهو وذلك أنا نجعل من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين وتتم له الركعة الثالثة ونجعل من الرابعة واحدة فتكمل الأولى بسجدة من الثالثة فيصير معه ركعتان إلا سجدة قوله لأن صلاة المحدث لبطلانها إلخ وقد ذكروا أنه لو اقتدى مسافر بمن ظنه مسافرا فبان محدثا مقيما لم يلزمه الإتمام ولو كانت جماعة بالنسبة إليها لوجب الإتمام وقولهم إن الصلاة خلف المحدث جماعة يعنون به حصول ثوابها للمأموم بقصده الجماعة ولا حيلة على الاطلاع على حدث الإمام قوله وعلى المأموم موافقة الإمام في السجود لو سجد الإمام في تشهد المأموم فإن كان بعد أقله تابعه في السجود والسلام وترك باقي التشهد أو قبل أقله تابعه في الأوجه ثم أتم تشهده وهل يعيد السجود قولان عبر عنهما ولده في الشرح باحتمالين ولو أدرك المسبوق الإمام في أولى سجدتي السهو فأحدث الإمام قبل السجدة الثانية لم يسجدها المأموم بل يتم صلاته ثم يسجد قوله فإن تخلف عنه عامدا عالما بالتحريم قال شيخنا أي من غير عذر حتى سجد الأولى ورفع وجلس بينهما قوله كفعل الجهر في محل الإسرار إلخ وأحسن منه إذا سجد الإمام للتلاوة فاقتدى به مستمع وسجد معه فسها الإمام فيها فإنه لا يلحق المأموم سهوه لأنها ليست من نفس الصلاة ع قال الغزي وعبارتهم أنه لا يوافقه في هذا السجود لأنه غلط ولا شك أنه كذلك فأما كونه يقتضي سجود السهو فمسألة أخرى وهذا واضح

قوله لم يجز للمأموم متابعته إلخ لأنه يعلم أن إمامه غالط فيما أتى به وكتب أيضا بل يفارقه أو ينتظره ليسلم معه كما يجوز له انتظاره إذا ترك فرضا لكن لا بد من تقييد الانتظار هنا بكونه لا يفضي إلى تطويل ركن قصير وكتب أيضا لو سجد إمامه بعد تشهده سجدة ثالثة فإن سجدها بعد مضي مقدار التشهد وجب عليه متابعته فيها ويحمل ذلك على سجود السهو وإلا لم تجز له متابعته فيها ويحمل فعله على السهو لا على سجود السهو وله انتظاره حتى يسلم

قوله فلو تخلف ليسجد إلخ خرج بقوله ليسجد ما لو تخلف لإتمام التشهد أو للسهو عن سلام إمامه فإنه يلزمه موافقته في سجوده ولو رفع المأموم رأسه من السجدة الأولى ظانا أن الإمام رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام قوله لقطعه القدوة بسجوده في الأولى هذه العبارة تقتضي أن المأموم إذا سلم قبل سلام إمامه من غير نية لا تبطل لأن سلامه عامدا يتضمن قطع القدوة فقام مقام نية المفارقة وجوابه أن ذاك يقطع القدوة المتوهمة وذلك أن الإمام إذا سلم قبل سجود السهو احتمل أن يكون سلامه عامدا واحتمل أن يكون ساهيا فبقاء القدوة وهمي لا قطعي فإذا سلم الإمام في هذه الصورة لم تجب على المأموم نية المفارقة بدليل أنه لو كان مسبوقا قام لإتمام ما بقي عليه فيكون سلامه متضمنا لقطع القدوة المتوهمة قوله فالقياس لزوم العود للمتابعة أشار إلى تصحيحه

قوله ولو أحرم منفردا فسها في ركعة ثم اقتدى بمسافر إلخ يتصور أن يسجد في الصلاة الواحدة بسبب السهو اثنتي عشرة سجدة وذلك فيمن اقتدى في رباعية بأربعة اقتدى بالأول في التشهد الأخير ثم بكل من الباقين في ركعته الأخيرة ثم صلى الرابعة وحده وسها كل إمام منهم فيسجد معه لسهوه ثم ظن أنه سها في ركعته فيسجد لسهو نفسه فهذه عشر سجدات ثم بان أنه لم يسه فيسجد فهذه ثنتا عشرة سجدة

مخ ۱۹۴