170

قوله وهو سنة أي مؤكدة قوله لخبر أبي سعيد إلخ ولأنه ينوب عن المسنون دون المفروض والبدل إما كمبدله أو أخف فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم وليسجد سجدتين ظاهره الوجوب ويعضده جبران الحج قيل صرفنا عن ظاهر الخبر ما ذكرناه من الخبر وإنما وجب جبران الحج لكونه بدلا عن واجب بخلاف سجود السهو قوله إلا لمن قرب عهده بالإسلام مثله الناسي قوله قاله البغوي في فتاويه أي لأنه قد يعرف مشروعية سجود السهو ولا يعرف مقتضيه قوله ولو بالشك إلخ فإن سبب سجوده تردده في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع إلى ارتكاب المنهي وبذلك علم جواب ما أورده في المهمات على قول الشيخين سجود السهو سنة عند ترك مأمور أو ارتكاب منهي بقوله أهملا سببا ثالثا وهو إيقاع بعض الفروض مع التردد في وجوبه وذلك فيما إذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا قوله فكان ما يبطل عمده الصلاة يسجد لسهوه كأن زاد القاصر على ركعتين سهوا وكتب أيضا وشمل كلامه ما أفتى به القفال من أنه لو قعد للتشهد الأول يظن أنه الثاني فقال ناسيا السلام فقبل أن يقول عليكم تنبه فقام فإنه يسجد للسهو لأنه لو اقتصر على ذلك ونوى به الخروج من الصلاة بطلت لكن الذي أفتى به البغوي أنه لا يسجد له وعلله بأنه لم يوجد منه خطاب والسلام اسم من أسمائه تعالى فلا يبطل الصلاة ويظهر حمل كلام القفال على ما إذا نوى بذلك حال السهو الخروج من الصلاة وكلام البغوي على ما إذا لم ينو به ذلك ش قوله وأجيب بأنه حيث إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أريد أنه لا بد من قصده قال شيخنا أي بأن لا يأتي فيه بصارف يصرفه عما أتى به له قوله كفاتحة وتشهد أو بعضهما إلخ لو قنت في وتر النصف الأول من رمضان سجد

فرع

لو قنت في غير النصف الثاني من رمضان سجد للسهو ولو تعمده لم يبطل ولكنه مكروه ذكره الرافعي في صلاة الجماعة قوله قال الإسنوي وقياسه إلخ الفرق بينهما واضح قوله نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة إلخ وكذا لو كرر التشهد ناسيا أو شك فيه فأعاده كما قاله القاضي الحسين

قوله عاد إليه لو ترك الركوع ثم تذكره في السجود وجب الرجوع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا على الأصح ع قوله لا يخفى ما في كلامه هو شمول قوله أو ساهيا عاد إليه إن تذكر لما إذا تذكر ما بعد فعله مثله قوله بغير ما يأتي هو قوله أو لم يمكن أنه النية وجهل أخذ بالأسوإ وبنى قوله وكذا إن طال الفصل أشار إلى تصحيحه قوله كذا أفتى به البغوي أشار إلى تصحيحه قوله وفيه نظر يعلم وجهه مما يأتي الفرق بين هذا وبين ما يأتي واضح وهو عدم شمول نية الصلاة للتسليمة الثانية بخلاف ما يأتي فإن لتأدي الفرض بنية النفل ضابطا ذكره النووي في شرح الوسيط وابن الصلاح في مشكله وهو أن تكون قد سبقت نية تشمل الفرض والنفل معا ثم يأتي بفرض من تلك العبادة بنية النفل ويصادف بقاء الفرض عليه قوله وليس مرادا حمل كلامه عليه صحيح قوله ولو للاستراحة لو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه

مخ ۱۸۸