155

قوله قال الزركشي وغيره قوله هذا كله إذا فعل برضاه بأن يكون بالغا عاقلا مختارا قوله وإلا فلا يلزمه إزالته أشار إلى تصحيحه

قوله وإن شربه لعذر إلخ قال شيخنا كدواء أو إكراه كما في المجموع قوله وذكر ذلك في الروضة في الأطعمة إلخ ما في الروضة كأصلها في الأطعمة هو ما في التحقيق وما زاده في الروضة فيها إنما هو تأويل لصلاة الشيخ أبي زيد فيه النوافل دون الفرائض على خلاف تأويل الرافعي لها ففهم المصنف أنه استدراك على الحكم المذكور وليس كذلك كما يظهر بالتأمل وقال ابن العماد والصحيح عدم العفو كما صححه الرافعي وقد حكى القمولي في ذلك ثلاثة أوجه أصحها عدم العفو ونقل ابن حزم في كتاب الإجماع المنع عن الشافعي

قوله ووشر الأسنان يستثنى الواشر لإزالة الشين كوشر السن الزائدة والنازلة عن أخواتها فإنه لا يحرم لأنه يقصد به تحسين الهيئة قوله والخضاب بالسواد أما بالحناء وحده فجائز

ولو صلى على جنازة ورجله في مداسه النجس لم يصح ولو جعله تحت قدميه جاز ولو نزع أصابعه منه إن كان شيء من رجله بحذاء ظهر المداس لم يجز وإلا جاز قاله القاضي والمتولي د

قوله وظاهر كلامهما ترجيح بقائه أشار إلى تصحيحه

مخ ۱۷۳