121

وهذا ما قاله الماوردي ت قوله لأنه إذا لم يقبل خبره في القبلة لا يقبل في أدلتها أشار إلى تصحيحه قوله وأقواها القطب مثلث القاف قوله قال الشيخان وهو نجم صغير إلخ وكأنهما سمياه نجما لمجاورته له وإلا فهو كما قال السبكي وغيره ليس نجما بل نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم ش قوله وفي الشام وراءه وبحران وراء ظهره ولذلك قيل إن قبلتها أعدل القبل د قوله بل إن ضاق الوقت إلخ لو خاف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء لا يصلي بالتيمم لحق الوقت إذا كان واجدا للماء والفرق بينهما أن أمر الطهارة أقوى ومقدم على حق الوقت بخلاف القبلة فإن أمرها أخف فإنه ما من جهة إلا وهي قبلة قوم بدليل أنه يصلي في حال المسايفة إلى غير القبلة ولا يصلي بلا طهارة ومن رجا وجود الماء في آخر الوقت يؤخر في قول وفي القبلة يجتهد في أول الوقت ولا يؤخر ولأنه يتوصل إلى يقين الطهارة بالوضوء وبالاجتهاد لا يتوصل إلى يقين القبلة قوله صلى كيف اتفق لإخفاء أنه إنما يصلي كيف كان إذا تساوت الجهات عنده فلو اجتهد فتساوى عنده جهتان فليس له العدول عنهما فيتخير فيهما على الراجح ت قوله فرع تعلم الأدلة عند السفر فرض عين المراد تعلم الأدلة الظاهرة دون دقائق الأدلة كما صرح به الإمام والأرغياني في فتاويه قوله وحمل السبكي القول بأنه فرض عين إلخ وينبغي أن يلتحق بالمسافر أصحاب الخيام والنجعة إذا قلوا وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية ونحو ذلك ت قوله وحمل السبكي أي وغيره قوله لزمه إعادته للأخرى والمنذورة والفريضة المعادة في جماعة يتجه أن يأتي فيهما ما سبق في التيمم ح وقوله يتجه أن يأتي فيهما إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال في التوسط وكذا المنذورة وصلاة الجنازة قوله والفرق أن القبلة مبنية إلخ فرق بينهما بأن الأصل في كل ثوب الطهارة فاكتفى فيهما باجتهاد واحد بخلاف القبلة والوقت والحكم لا يقال ينتقض بالماء إذا اشتبه فإنه إذا اجتهد وصلى ثم أحدث وبقي من الأول بقية فإنه يجب الاجتهاد لصلاة تحضر لأنا نقول الثوب الواحد صالح لأداء جميع الصلوات ما بقي فإن الذي صلى فيه أولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما استعمله من الماء أولا ويؤيد هذا أنه إذا اجتهد وتوضأ وصلى ثم حضرت صلاة أخرى وهو متطهر فله أن يصلي ولا يجتهد ق قوله فإن تغير عمل بالثاني إلخ فرع لو دخل في الصلاة باجتهاد فعمي فيها أتمها ولا إعادة فإن دار أو أداره غيره عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص الأم ومنه يؤخذ وجوب إعادة الاجتهاد للفرض الواحد إذا فسد ش قوله فإن استويا فله الخيار سكت عن الإعادة لاستغنائه بما سبق في المتحير أنه يصلي كيف شاء ويقضي وكذا صرح القاضي حسين وصاحب التهذيب هنا بالإعادة لتردده حالة الشروع فيها وقوله وكذا صرح القاضي حسين قال شيخنا هو كذلك قوله نقله الأصل عن البغوي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الشيخ محب الدين الطبري ولا يتجه غيره د قوله والصواب ما قاله البغوي وما قاله ظاهر لا يعدل عنه ت وكتب أيضا ويحمل إطلاق الجمهور وجوب التحول على ما إذا كان دليل الثاني أوضح بدليل تقييدهم له باقتران ظهور الصواب بظهور الخطأ إذ كيف يظهر له الصواب مع التساوي المقتضي للشك ووجوب بقائه هو الموافق لما نقله في المجموع عن نص الأم واتفاق الأصحاب من أنه لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح له جهة أتمها إلى جهته ولا إعادة بل هو فرد من أفراده فما صححه في المجموع وغيره من وجوب التحول أخذا بإطلاق الجمهور مردود بل قال الإسنوي إنه باطل ومخالف لما اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستئناف ش قوله كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه ولأن ما لا يسقط من الشروط بالنسيان لا يسقط بالخطأ كالطهارة قوله وهو أعرف عنده من الأول أو أكثر عدالة كما اقتضاه كلام الروضة قوله فالظاهر أن حكمه ما مر قبيل الفرع أشار إلى تصحيحه

مخ ۱۳۹