كتاب المزارعة والمساقاة
المزارعة
ص 243 قوله
لا تبطل بالموت
إلا أن يشترط على العامل العمل بنفسه فتبطل بموته.
قوله: وشروطها ثلاثة
أجزاء المزارعة الواقعة بين المتعاملين أربعة: البذر والأرض والعمل والعوامل، فمتى كان بعضها من أحدهما والباقي من الأخر صح، ويحصل من ذلك صور كثيرة كلها جائزة.
قوله: إلا أن يشترطه على الزارع
مع العلم بقدره.
قوله: تثبت أجرة المثل
هذا إذا كان البذر من صاحب الأرض، أما لو كان البذر من العامل، كان الزرع له، وعليه أجرة الأرض.
فالحاصل أن الزرع يتبع البذر، فكل من كان له البذر كان الزرع له.
قوله: تكره إجارة الأرض للزراعة
إن لم يكن من حاصلها، وإلا حرم.
المساقاة
ص 244 قوله
ما لم تتلف الثمرة
، ولو تلف بعض الثمرة لم يسقط شيء من المشروط.
مخ ۱۱۱